الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7 سنة 22 ق – جلسة 11 /03 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 574

جلسة 11 مارس سنة 1952

القضية رقم 7 سنة 22 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وحافظ سابق بك المستشارين.

(أ) غش البضاعة. العينات الواجب أخذها من المادة المضبوطة بقصد تحليلها. إيجاب أن تكون خمساً. الغرض منه التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل. أخذ عينة واحدة. الحكم في الدعوى بناء على نتيجة تحليلها. لا تثريب عليه.
(ب) قرار وزير التجارة رقم 63 لسنة 1943 القاضي ببطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد بالقرار. لا يعتد به لخرجوه عن مقتضى القانون.
1، 2 – إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل. ومرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهي إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك. أما ما نصت عليها المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التي أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي صدر تنفيذاً له.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر: عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 10% من دسمه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و8/ 1 و9 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن الطاعن يقول في طعنه إنه دفعه ببطلان الإجراءات لأن العينات التي أخذت من اللبن كانت ثلاثاً فقط ولم يخطر بنتيجة التحليل مع أن القانون يحتم أن تكون العينات خمساً كما ينص القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943على ضرورة إخطار المتهم بنتيجة التحليل إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع رداً غير سديد – ويقول أيضاً إن القانون إذ خول الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكامه الحق في ضبط الأشياء المشتبه فيها قد قصر ذلك على حالة وجود أسباب قوية لديهم تدعو إلى ذلك الأمر الذي لم يتوافر في واقعة الدعوى ومن ثم كان الضبط والتفتيش باطلين وله أن يتمسك بذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ويضيف أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع ذلك لأنه تقدم إليها بطلب يظهر فيها استعداده للطعن بالتزوير في الأخطار المقول بوصوله إليه عن طريق مصلحة البريد بنتيجة التحليل إلا أن المحكمة لم تحفل بهذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها ثم تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن فرفضه. لما كان ذلك وكانت المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل. ومرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك. أما ما نصت عليها المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد فيه فهو ما لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التي أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي صدر تنفيذاً له ولذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هي إليه دون التفات لهذا النص.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات