الطعن رقم 955 لسنة 12 ق – جلسة 02 /02 /1974
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) – صـ 125
جلسة 2 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى – رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.
القضية رقم 955 لسنة 12 القضائية
( أ ) عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – اختصاص – العبرة في تحديد
المحكمة التأديبية المختصة بالدرجة التي كان يشغلها العامل وقت تقديمه للمحاكمة – مثال.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – العقوبات – التي يجوز توقيعها على شاغلي الفئة
الثالثة فما فوقها – سريان القانون رقم 46 لسنة 1964 بأثر مباشر على العاملين المخالفين
الذين لم تستقر مراكزهم حتى تاريخ العمل به – مثال.
1 – ليس صحيحاً أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أنه طبقاً لما تقضي
به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية فإن المحكمة التأديبية التي تختص بمحاكمة الطاعن هي المحكمة المختصة بمحاكمة
الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها إذ أنه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة
الثالثة، والدرجة الثالثة في ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هي المعادلة للدرجة
الثانية في ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وهي التي عناها القانون رقم 117 لسنة
1958 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة.
2 – ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن
توفيق حنين للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه أخطأ في تطبيق
القانون حين قضى بمجازاته بعقوبة الخصم من مرتبه لمدة سبعة أيام في حين أنه كان يشغل
وقت الحكم الدرجة الثالثة، وطبقاً لما تقضي به المادة 61 فقرة ثانية من القانون رقم
46 لسنة 1964 فإن الجزاءات التي توقع على شاغلي الدرجات من الثالثة فما فوقها هي اللوم
والإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة وذلك في حدود الربع
وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين
بالدولة يسري بأثر مباشر على الموظفين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم إلى وقت العمل
به وبذلك يمتنع توقيع عقوبة تأديبية في ظله لم يرد بشأنها ثم يكون الحكم المطعون فيه
قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة.
