الطعن رقم 1447 سنة 21 ق – جلسة 25 /02 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 502
جلسة 25 فبراير سنة 1952
القضية رقم 1447 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
(أ) محضر الجلسة. عدم توقيعه. الطعن في الحكم من أجل ذلك. لا جدوى
منه ما دام الطاعن لا يدعي أن الإجراءات قد تمت على غير ما هو ثابت في المحاضر وما
دام الحكم موقعاً.
(ب) حكم. الطعن بعدم توقيعه إلا بعد مضي ثلاثين يوماً. يجب لقبوله أن يؤيد بشهادة رسمية
دالة على ذلك.
(ج) قرارا بضم قضية. عدم تنفيذه. نظر القضية في عدة جلسات وحجزها للحكم. عدم تمسك الطاعن
بتنفيذ قرار الضم. نعيه على المحكمة فيما بعد أنها لم تنفذه. لا يقبل.
1 – ما دام الطاعنون لا يدعون أن إجراءات المحاكمة قد تمت على غير ما هو ثابت في محاضر
الجلسات التي يقولون إنها خالية من توقيع رئيس الجلسة وما دام الحكم – وهو ما ينبغي
أن يوجه إليه الطعن – موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته هو ومحضر الجلسة الأخير،
فالطعن في الحكم استناداً إلى عدم توقيع محاضر الجلسات لا يقبل.
2 – لا يقبل الطعن في الحكم بأنه لم يوقع إلا بعد مضي ثلاثين يوماً على صدوره ما دام
الطاعن لم يؤيد هذا المطعن بشهادة رسمية من قلم الكتاب قبل التوقيع على الحكم دالة
على ذلك.
3 – إذا كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بضم قضية بناء على طلب المتهم ولم ينفذ هذا القرار
ولكن نظرت القضية بعد ذلك في جلسات متعددة ثم حجزت للحكم في الجلسة الأخيرة دون أن
يتمسك الطاعن بضرورة تنفيذ قرارا الضم، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعي على المحكمة عدم
تنفيذه.
الوقائع
أقام أحمد السيد بهجت الدعوى المباشرة لدى محكمة جنح بندر الجيزة بصحيفة قال فيها إنه في يوم 8 يوليه سنة 1948 اجتمع بالمتهمين في حضور الأستاذ الشيخ حسن علي البرتقالي وعبد العزيز أفندي رضوان للتحدث في إنهاء النزاع المدني الذي كان قائماً بينه وبين المتهم الثاني وقد انتهى هذا النزاع فعلاً في الاجتماع المذكور بتحرير محضر صلح موقع عليه، وقد تحرر محضر الصلح بخط المتهم الأول وبإملاء الشيخ حسن علي البرتقالي من نسختين وعقب الانتهاء من تحريره والتوقيع عليه انفض المجلس فبحث عن نسخة من محضر الصلح الخاصة به فلم يجدها وفي 2 أغسطس سنة 1948 قدم المتهم الثاني صورة من محضر الصلح في الدعوى المدنية الكلية التي كانت بينهما وبمجرد تقديمها والاطلاع عليها لاحظ أن عبارة معينة لم يتفق عليها ولم يجر بشأنها حديث قد أضيفت إلى نهاية محضر الصلح فتأكد من أنها مزورة وأن المتهمين قد اقترفا هذا التزوير من أول الأمر ولذلك سرقا نسخة محضر الصلح الخاصة به ثم أضافا هذه العبارة في الصورة الثانية وقدماها للمحكمة. ولما كانت هذه الأفعال تكون جنحة سرقة ارتكبها المتهمان، كما تكون جنحة تزوير في ورقة عرفية ارتكبها المتهمان أيضاً كما يكون المتهم الثاني قد ارتكب جنحة استعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها في دعوى مدنية. وطلبت عقابهما بالمواد 40 و211 و215 و218 من قانون العقوبات، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى قبل المتهمين متهمة إياهما مما سبق ذكره من تهم وطلبت عقابهما بالمواد السالفة الذكر، كما ادعى أحمد السيد بهجت بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ واحد وعشرين جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف. ومحكمة جنح بندر الجيزة الجزئية قضت عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية فاستأنف ورثة المدعي بالحق المدني ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن ورثة المدعي بالحق المدني بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في أن محاضر الجلسات الاستئنافية غير موقع
عليها من رئيس الجلسة، فيما عدا الجلسة الأخيرة التي صدر الحكم فيها، وأن الحكم لم
يختم من رئيس الجلسة إلا بعد عودته من إجازته وبعد أن انقضي علي صدور الحكم أكثر من
ثلاثين يوما، وأن الطاعنين طلبوا من المحكمة ضم القضية رقم 260 سنة 1947 التي حصل فيها
الصلح وتمسكوا بشهادة شاهدي محضر الصلح وشرحوا في مذكرتهم الأدلة المؤيدة لوقوع التزوير
فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، دون أن تضم القضية أو تأخذ بأقوال الشاهدين
ومن غير أن تعني بالرد علي دفاع الطاعنين،وأن المحكمة قضت برفض الدعوي المدنية بناء
علي أنها لها وجها بعد أن قضي في الدعوي الجنائية المرتبطة بها ببراءة المتهمين مما
أسند إليهما وكان يتعين علي المحكمة أن تبحث موضوع الدعوي للفصل في التعويض عن الضرر
المدعي به لأن الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة، لا يمنع المحكمة الاستئنافية من القضاء
بالتعويض.
وحيث إنه لما كان الطاعنون لا يدعون أن الإجراءات قد تمت على غير ما هو ثابت في محاضر
الجلسات التي يقولون بأنها خالية من توقيع رئيس الجلسة وكان الحكم، وهو ما ينبغي أن
يوجه الطعن إليه، موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، فإن ما يثيره الطاعنون في
هذا الشأن لا يكون مقبولاً، ولا عبرة بما يقوله الطاعنون من أن هذا التوقيع قد حصل
بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على صدوره، ما داموا لم يتقدموا لإثبات ذلك بشهادة رسمية،
وبم يبدوا هذا الطعن إلا بعد أن ختم الحكم فعلاً واطلعوا عليه. أما ما يقوله الطاعنون
من عدم ضم القضية التي طلبوا ضمها، فإنه يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة أصدرت قراراها
بضم هذه القضية، فإذا كان هذا القرار لم ينفذ كما يقول الطاعنون، فإن القضية قد نظرت
بعد ذلك في جلسات متعددة، ثم حجزت للحكم في الجلسة الأخيرة دون أن يتمسك الطاعنون بضرورة
تنفيذه، مما لا يقبل معه أن يثيروا ذلك أمام محكمة النقض. وأما عن عدم تعويل المحكمة
على شهادة شاهدي محضر الصلح وعدم ردها على دفاع الطاعنين، فإن للمحكمة أن تكون عقيدتها
مما تطمئن إليه من أدلة في الدعوى وأن تطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بتعقب الدفاع
في كل شبهة يثيرها أو استنتاج يستنتجه وترد عليه. وأما ما ينعاه الطاعنون على الحكم
من خطأ في تطبيق القانون بتأسيسه رفض الدعوى المدنية على الحكم بالبراءة في الدعوى
الجنائية، دون أن يتعرض لموضوع الدعوى، فمردود بأن الحكم الاستئنافي بعد أن تكلم عن
الاستئناف من حيث الشكل وانتهى إلى قبوله شكلاً، قال: "ومن حيث الموضوع فإن حكم محكمة
أول درجة في محله للأسباب الواردة به مما تأخذ به هذه المحكمة" وبذلك تكون المحكمة
قد بحثت موضوع التهمة وانتهت إلى أن الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية
في محله للأسباب التي بنى عليها وقضت من أجل ذلك برفض الاستئناف المرفوع عنه وتأييده.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.