الطعن رقم 25 لسنة 14 ق – جلسة 26 /01 /1974
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1973 إلى أخر سبتمبر سنة 1974) – صـ 100
جلسة 26 من يناير سنة 1974
برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى – رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.
القضية رقم 25 لسنة 14 القضائية
"دعوى" "شروط الدعوى" – "شرط المصلحة" – تعريفه – انعدام المصلحة
– عدم قبول الدعوى – مثال.
من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة
بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة
شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولما كانت
أحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 المشار إليهما
والتي تستند إليها دعوى الهيئة الطاعنة تقضي باستثناء بعض الأراضي الزراعية الموقوفة
على جهات البر الخاصة بالأقباط الأرثوذكس من نظام الاستبدال المقرر بالقانون رقم 152
لسنة 1957 المشار إليه كما تخول الهيئة الطاعنة الاختصاص في استلام هذه الأراضي الموقوفة
وفي الإشراف على إدارة العقارات الموقوفة على الأغراض سالفة الذكر فإن مؤدى ذلك أن
ولايتها إنما تنصب فقط على الأموال الموقوفة المشار إليها ولما كان الثابت فيما تقدم
أن قطعة الأرض الزراعية التي قضى القرار المطعون فيه باستبدالها منقطعة الصلة بالأرض
الموقوفة التي أفرزت لخيرات الوقف سالف الذكر بما في ذلك القدر الذي يخص مدرسة الأقباط
بقويسنا لذلك تكون مصلحة الهيئة الطاعنة في الدعوى غير قائمة ابتداء ومنذ رفعها ومن
ثم تكون غير مقبولة.
