الطعن رقم 1073 سنة 21 ق – جلسة 28 /01 /1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 459
جلسة 28 يناير سنة 1952
القضية رقم 1073 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
حكم. خطؤه في ذكر اسم شاهد بتقديم كلمة منه على أخرى. زلة قلم.
لا يؤثر في سلامته.
لا يؤثر في سلامة الحكم خطؤه في اسم شاهد بتقديم كلمة منه على أخري ما دام الظاهر من
سياقه أن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة قلم أثناء التدوين.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر صقر شرقية –
سرق الأتربة المبينة بالمحضر والمملوكة لخريكليا فتيادس وطلبت عقابه بالمادة 318 من
قانون العقوبات وقد ادعت خريكليا فتيادس بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه
بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح كفر صقر الجزئية قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى
المدنية. فاستأنفت المدعية. كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة
خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1500 قرش صاغ مع المصاريف المدنية
المناسبة عن الدرجتين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن الطاعن يقول إن المحكمة دانته بالسرقة استناداً إلى
شهادة شهود قامت الأدلة على كذبها وعلى أن الحادث ملفق لضغينة بينه وبين المجني عليها
وقد أيده في ذلك شهوده إلا أن المحكمة لم تعرض لهذه الدفاع ولا هي فندت أقوال شهود
النفي ثم أنها حملت عبارة صدرت منه في التحقيقات غير معناها المقصود إذ فسرت رغبته
في التفاهم مع المجني عليها بأنه طلب إلى شيخ الخفراء التريث في التبليغ عن الحادث
حتى يتم الاتفاق معها بشأن الأتربة المسروقة بأنه لم يستطع تكذيب الشهود وهذا منها
استخلاص غير سديد كما استندت في إدانته إلى شهادة شاهد ذكرت اسمه مع أن هذا الاسم لا
وجود له بالأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها وهي أدلة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة ليست ملزمة بتعقيب الدفاع في
كل جزئية يثيرها بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة للأسباب التي
ذكرها. فإنما يثيره الطاعن لا يخرج في حقيقته عن كونه جدلاً موضوعياً مما لا تقبل إثارته
أمام محكمة النقض ولا يؤثر في سلامة الحكم ما جاء من خطأ في اسم الشاهد بتقديم كلمة
منه على أخرى إذ الظاهر من سياق الحكم أن الأمر فيه لا يعدو أن يكون زلة قلم أثناء
التدوين.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
