الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1649 سنة 21 ق – جلسة 21 /01 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 446

جلسة 21 يناير سنة 1952

القضية رقم 1649 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

حكم. وجوب توقيعه وإيداعه قلم الكتاب في ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به.
إن القانون على ما أولته هذه المحكمة – وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية – قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق به وإلا كانت باطلة. فإذا كان الحكم المطعون فيه صدر في يوم 23 من مايو سنة 1951 وحتى يوم 3 من يوليه سنة 1951 لم يكن قد تم وضعه والتوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب، كما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فإنه يتعين القضاء بنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة، تسبب في قتل فاروق السيد إبراهيم بغير قصد ولا تعمد بأن كان ناشئاً عن عدم احتياطه وإهماله، إذ أنه بصفته محولجيا لقضبان الترام لم يحول الطريق للترام خط رقم 7 الذي كان يقوده متهم آخر فاصطدم بالترام رقم 12 القادم من الاتجاه المقابل، وكان مشغولاً عن عمله فترك القضبان محولة على شارع الخليج بعد أن زال الداعي إلى ذلك ودون أن يعيدها إلى الوضع الذي يجب أن تكون عليه – ونجم عن ذلك سقوط المجني عليه من الترام رقم 7 إلى الأرض وإصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعت نعيمه علي طه بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم وآخر متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبإلزامه وآخر متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.

 


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه لم تحرر أسبابه ولم يوقع عليه في مدة ثلاثين يوماً من النطق به.
وحيث إنه لما كان القانون على ما أولته هذه المحكمة وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق به وإلا كانت باطلة، وكان الحكم المطعون فيه صدر يوم 23 مايو سنة 1951، وحتى يوم 3 يوليه سنة 1951 لم يكن قد تم وضعه والتوقيع عليه وإيداعه في قلم الكتاب كما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة، فإنه يتعين القضاء بنقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات