الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1638 سنة 21 ق – جلسة 21 /01 /1952 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 444

جلسة 21 يناير سنة 1952

القضية رقم 1638 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومصطفى فاضل بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. بيان الواقعة. وجوبه. الإشارة إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون بيان مؤداها. لا يكفي.
يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن تبين فيه واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، ولا يكفي منه ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم. وإذن فالحكم الذي اقتصر على القول بثبوت التهمة من شهادة شاهدي الإثبات التي يستفاد منها تسلمه المبلغ (المتهم بتبديده) دون أن يذكر أسماء هؤلاء الشهود ولا مؤدي شهادتهم يكون قاصرا متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة الباجور، بدد مبلغ 32.5 جنيهاً لأخيه محمد عفيفي علي كان قد سلمه إليه على وجه الوكالة لتوصيله إلى محمد عبد العظيم فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني أبو العلا عفيفي علي وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 32.5 جنيهاً على سبيل التعويض ومحكمة الباجور الجزئية قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض وقضى برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه القصور إذ قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين محمد عبد العظيم وقنديل محمد قنديل، دون أن يبين مؤدي أقوال هذين الشاهدين، ويبين كيف استفاد منها ثبوت التهمة، مع أنها في الحقيقة تنفي التهمة عنه.
وحيث إنه يبين من الحكم أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة الطاعن استناداً إلى أن المحكمة "تستخلص من شهادة شاهدي الإثبات ما يستفاد منه قطعاً بتسليم المتهم باستلامه 32 ج و500 م من أخيه المجني عليه ليسلمها لمحمد عبد العظيم لشراء جاموسة رفض تسليمها إليه إلا بعد اختصام مبلغ خمسة جنيهات يقول إنه في ذمة أخيه المجني عليه، وأنه لذلك كون التهمة ثابتة قبل المتهم" ولما كان يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن تبين فيه واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، فلا يكفي في ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده على إدانة المتهم – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على قوله بثبوت التهمة من شهادة شاهدي الإثبات التي يستفاد منها تسلمه المبلغ دون أن يذكر أسماء هؤلاء الشهود ومؤدي شهاداتهم، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات