الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1584 سنة 21 ق – جلسة 07/01/1952

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 3 – صـ 386

جلسة 7 من يناير سنة 1952

القضية رقم 1584 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم ومصطفي فاضل بك المستشارين.

عقوبة. ضبط بندقيتين لدى المتهم غير مرخص له في حملهما إحداهما مششخنة والأخرى من ذات الخرطوش. توقيع عقوبة عن كل من الجريمتين. خطأ. يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه ضبط بمسكن الطاعن بندقيتان إحداهما مششخنة والأخرى من ذات الخرطوش، من غير ترخيص في حملهما، فإن هذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، ويتعين توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة الجريمة الأشد. فإذا قضى عليه بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين تعين نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة عن التهمة التي عقوبتها أقل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية نزلة جريس مركز أو قرقاص أولاً- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً بندقية مششخنة. ثانياً – أحرز بغير ترخيص بندقية خرطوش، وطلبت عقابه بالمواد 1 و9/ 1 – 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول المرفق بالقانون سالف الذكر. ومحكمة أبو قرقاص قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن كل تهمة والمصادرة. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة، ومحكمة المنيا قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مبني الطعن أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون لقضائها بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين دانته بهما في حين أن الواقعة إنما هي فعل واحد يكون عدة جرائم فكان واجبا لذلك تطبيق المادة 132 من قانون العقوبات والقضاء بالعقوبة الأشد.
وحيث إن الطاعن أحيل بأمر من قاضي الإحالة على محكمة الجنح لأنه في ليلة 6 نوفمبر سنة 1950 الموافق 25 محرم سنة 1370 بناحية نزلة جريس من أعمال مركز أبو قرقاص مديرية المنيا. أولاً – أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً بندقية مششخنة. ثانياً: – أحرز بغير ترخيص بندقية خرطوش وذلك تطبيقاً للمواد 1 و9/ 1 – 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول المرفق به فقضت هذه المحكمة بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ عن كل تهمة والمصادرة وتأيد هذا الحكم استئنافياً.
ولما كانت الواقعة على ما هو ثابت بالحكم هي أنه في يوم 6 نوفمبر سنة 1950 حصل تفتيش مسكن الطاعن فضبط به بندقيتان أحداهما مششخنة والأخرى من ذات الخرطوش، وذلك من غير أن يكون مرخصاً له في حملهما، فإن هذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويجب العقاب عليها بعقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد دون غيرها، ويتعين لذلك نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة عن التهمة الثانية اكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات