الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1143 سنة 21 ق – جلسة 04/12/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول -السنة 3 ـ صـ252

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 1143 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

حكم. بيان النص الذي حكم بموجبه. ذكر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه يعاقب المتهم بمادة الاتهام التي أثبتها في صدره. كاف.
متى كان الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إذ ذكر أنه يعاقب الطاعن بمادة الاتهام مع ظرفها المشدد بالفقرة الأولى، وهي المادة التي أثبتها الحكم في صدره بقوله إن النيابة طلب عقاب المتهم بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات فالطعن على الحكم الاستئنافي بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه لا يكون له أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببيلا – سرق النقود المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لاحسان السيد عاشور من منزلها المسكون. وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة بيلا قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ فاستأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ


المحكمة

… حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، فيكون باطلاً.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، حين ذكر أنه يعاقب الطاعن بمادة الاتهام مع ظرفها المشدد بالفقرة الأولى وهي المادة التي أثبتها الحكم في صدره بقوله إن النيابة طلبت عقاب المتهم بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات