الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 838 سنة 21 ق – جلسة 04/12/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 248

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 838 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

حكم. بيان الواقعة. وجوبه. عدم بيانها. بطلان الحكم.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير وأدانه فيها ولم يبين واقعة الدعوى التي أسندها إليه بياناً كافياً كما لم تشر إلى النص القانوني الذي عاقبه بموجبه، فإنه يكون باطلاً، متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – فيكتورين حنا خوري 2 – ميشيل سليم كريدي (الطاعن) بأنهما في المدة ما بين 6 نوفمبر سنة 1945 و16 نوفمبر سنة 1948 بدائرة كرموز. أولاً – ارتكبا تزويراً في محرر عرفي بأن اصطنعا سنداً بدين نسباه كذباً لعلي رفاعي علي ووضعا عليه إمضاءً مزوراً له. وثانياً – المتهمة الأولى أيضاً استعملت السند المزور السالف الذكر بأن قدمته لمحكمة كرموز الجزئية في القضية المدنية رقم 2015 لسنة 1945 مع علمها بتزويره. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى علي رفاعي مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 80 جنيهاً تعويضاً. ومحكمة جنح كرموز قضت ببراءة المتهمين من التهمتين المسندتين إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام مدعيها بالمصروفات المدنية وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية في 9 سبتمبر سنة 1950 "أي بعد الميعاد" ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت. أولاً – بعدم قبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وثانياً – برفضه بالنسبة للمتهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف وقبوله بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) وإلغاء الحكم المستأنف وحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مما يستند إليه الطاعن في طعنه أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالتزوير لم يبين الواقعة التي استوجبت قضاءه بالعقوبة ولا هو أشار إلى مادة القانون التي حكم بموجبها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير ودانه بها، لم تبين واقعة الدعوى التي أسندها إليه بياناً كافياً كما لم يشر إلى النص القانوني الذي عاقبه بموجبه، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات