الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 671 لسنة 48 ق – جلسة 24 /06 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 32 – صـ 1935

جلسة 24 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي – نائب رئيس المحكمة – وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، محمد زغلول وعلي عمرو.


الطعن رقم 671 لسنة 48 القضائية

تقادم "النزول عن التقادم".
النزول عن التقادم. لا يكون إلا بعد ثبوت الحق فيه. م 388 مدني. أثره. عدم جواز الرجوع فيه.
مؤدى نص المادة 388 من القانون المدني – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم، والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به، ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ابتداء الدعوى 80 سنة 1970 مدني جزئي الحسينية على الطاعنين طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها للمنزل الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة وكف منازعة الطاعنين بصفتهما لها فيه وقالت شرحاً لدعواها أنها تمتلك المنزل المذكور وتضع اليد عليه ومورثيها من قبلها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون 147 سنة 1957، إلا أن الطاعن الأول نازعها في ملكيتها مما ألجأها لإقامة دعواها بطلباتها آنفة البيان، وبجلسة 28 – 12 – 1970 قضت تلك المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لبيان تاريخ إنشاء المنزل موضوع النزاع وتحقيق ما إذا كانت المطعون ضدها وأسلافها قد وضعوا اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية قبل العمل بالقانون 147 سنة 1957 وبعد أن قدم الخبير تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للمنزل حسب الحدود المبينة بتقرير الخبير، وبتاريخ 24 – 4 – 1974 قضت تلك المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها – استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية والتي قضت بتاريخ 8 – 1 – 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية المختصة لنظرها وقيدت أمام المحكمة الأخيرة برقم 531 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق وبتاريخ 30 – 3 – 1977 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية للمطعون ضدها بطلباتها، استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف 321 لسنة 20 ق بغية إلغائه ورفض دعوى المطعون ضدها وبتاريخ 12 – 2 – 1978 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بالإقرار الصادر من المطعون ضدها والذي تعترف فيه بملكية الطاعنين لأرض العقار موضوع النزاع وعقد الإيجار المترتب على ذلك الإقرار إلا أن المحكمة أطرحت هذين المستندين استناداً إلى أنهما لا يغيران من واقع الحال في شيء وهو أن المطعون ضدها تملكت المنزل موضوع النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل تحريرها عقد الإيجار، وإذ كان الحكم قد خالف بذلك ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 388 – 2 من القانون المدني أن النزول عن الحق في التملك بالتقادم لا يكون إلا بعد ثبوت الحق فيه وحجب نفسه بذلك عن استظهار مدى دلالة هذين المستندين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 388 من القانون المدني قد جرى نصها على أنه "أن لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه… 2 – وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه… ومؤدى ذلك وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجيز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا يثبت هذا الحق إلا باكتمال مدة التقادم، والنزول عن التقادم هو عمل قانوني يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به، ومتى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه ومن وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلي، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بإقرار وعقد إيجار مؤرخين 9 – 6 – 1965 يتضمنان إقرار واعتراف المطعون ضدها صراحة بملكية الدولة للعقار موضوع النزاع واستئجارها لهذا العقار من الطاعن الثاني واستدلاً من ذلك على تنازل المطعون ضدها عن التقادم، وقد خلت أسباب الحكم الابتدائي من الرد على هذا الدفاع الجوهري وتناوله الحكم المطعون فيه – المؤيد له – بالرد السابق إيضاحه في وجه النعي والذي يبنى منه أن الحكم المذكور اعتبر أن النزول عن التقادم غير جائز بعد ثبوت الحق فيه واكتمال مدته، وإذ كان هذا الذي قرره – الحكم غير صحيح وينطوي على خطأ في تطبيق القانون وترتب عليه أن حجب الحكم نفسه عن بحث دلالة الاعتراف الصادر من المطعون ضدها والذي تقر فيه بملكية الطاعنين لعقار النزاع مما يعد تنازلاً منها عن الحق في التملك بالتقادم وأثر هذا التنازل على حقها بعد ذلك في التمسك بهذا التقادم فإن الحكم يكون معيباً به بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان في إقرار المستأنف ضدها الصريح بملكية الدولة لعقار النزاع وهو ما ترتب عليه استئجارها لهذا العقار من المستأنفين ويعتبر بالتالي تنازلها عن الحق في التملك بالتقادم أو التمسك به بعد ثبوت الحق فيه فإن دعواها تكون ولا أساس لها ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضدها مع إلزامها المصاريف عن درجتي التقاضي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات