الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 413 سنة 21 ق – جلسة 25/12/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 – صـ 321

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 413 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

استئناف. محام عام. حقه في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح في مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها.
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء تقضي بأن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، فللمحامي العام ما للنائب العام من حق في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح في مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر الفيوم بدد النقود المبينة في المحضر لمطاحن إسلام باشا بأن اختلسها لنفسه إضراراً بمالكها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى على إسلام باشا بحق مدني وطلب الحكم له على المتهم بمبلغ ستين جنيهاً بصفة تعويض. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعي بالحق المدني كما استأنفت النيابة ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع المدعي بالحق المدني مبلغ ستين جنيهاً مصرياً والمصروفات المدنية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ


المحكمة

…حيث إن الطاعن يستند في طعنه إلى أن رئيس النيابة قد استأنف الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن بعد الميعاد المقرر له، وفي مدى الثلاثين يوماً المخولة للنائب العام، وذلك بتوكيل من المحامي العام، في حين أن الاستئناف في هذه الحالة من حق النائب العام وحده. ويضيف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه، وقد سلم بعدم مسئوليته جنائياً عن ثمن الدقيق الذي باعه بالأجل قد دانه بتبديد ثمن الأكياس التي كان يبيع الدقيق فيها من غير أن يرد على ما جاء في حكم البراءة من أن طبيعة الأمر تقضي بأن الدقيق لا يباع من غير "أجولة" ويقول الطاعن أخيراً إن الحكم في قضائه بالإدانة قد استند إلى دليل لا وجود له في الأوراق إذ قرر أن الطاعن أشهد شهوداً على أنه سلمهم الأجولة الفارغة فكذبوه.
وحيث إن المادة 36 من القانون رقم 147 سنة 1949 الخاص بنظام القضاء تقضي بأن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام، له تحت إشراف النائب العام، جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ومن ثم يكون للمحامي العام ما للنائب العام من حق في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح إلي مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الذي تقدم به الطاعن في هذا الخصوص صحيحاً في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وتعرض لدفاع الطاعن بأن بيع الدقيق بالأجل إلى العملاء، خلافاً للتعليمات التي لديه، ليس إلا مخالفة إدارية. لا يترتب عليها مسئولية جنائية وأن الأكياس الفارغة ما زالت في حوزة العملاء ورد عليه بما محصله "أن تقديم المتهم للإيصالين المتضمنين مديونية يوسف عبد المجيد وإبراهيم عثمان المليجي لإسلام باشا مبلغ 109 جنيهات و430 مليماً ومبلغ 152 جنيهاً واعتراف المذكورين بتعاملهما مع المتهم، وأقيم أولهما بسداد 32 جنيهاً إلى المجني عليه مباشرة مما ينفي أحد شقي التهمة المنسوبة إلى المتهم وهو تبديد قيمة الإيصالين إلا أن اعترافه في الإقرار الرقيم 13 من سبتمبر سنة 1947 بأن في عهدته 1353 جوالاً وزعمه أن جزءاً منها لدى عملاء المحل نصر الله يوسف سليمان وسيد السيد نجدي ويوسف عبد الحميد يوسف وإبراهيم علي إبراهيم، والجزء الباقي لدى غيرهم بإيصالات سلمها إلى حنا معوض، وتكذيب هؤلاء العملاء له فيها ادعاه وتقريرهم أن المتهم كان يسترد الأجولة أولاً بأول ونفى حنا معوض أنه تسلم أي إيصال بخصوص الأجولة وعدم رد هذه الأجولة مما يقطع بأنه اختلس هذه الأجولة المملوكة لمطاحن إسلام باشا، التي سلمت إليه على سبيل الوكالة". لما كان ذلك وكان قد تبين من الاطلاع على الملف الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً للطعن، أن الطاعن قد أشهد على الواقعة التي يزعم عدم صحة إسناد الحكم فيها شهوداً في تحقيق النيابة فسمعوا ولم يوافقوه، فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات