الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1197 سنة 21 ق – جلسة 24/12/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 – صـ 318

جلسة 24من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 1197 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

أ – اختلاس أشياء محجوزة. وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ. تنازل الحاجز عن حجزه للسداد بعد حصول التبديد. لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
ب – حجز. محضر الحجز محضر التبديد توقيع شيخ البلد عليهما. لا يشترط.
1 – إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
2 – إن القانون لا يشترط توقيع أحد مشايخ البلد لا على محضر الحجز ولا على محضر التبديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:1 – رشاد صديق عبد الجواد (الطاعن) 2 – صديق عبد الجواد يونس 3 – يونس عبد الجواد يونس 4 – عبد الوهاب عبد الجواد بأنهم بدائرة مركز مغاغة: الأول بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليه قضائياً لصالح الأستاذ عزيز الدليل إضراراً به وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها. والثلاثة الباقون وهم مدينون مالكون الشيء المحجوز عليه اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر مع علمهم بها بأن اتفقوا معه على التبديد وأعانوه عليه للتصرف في المحجوزات فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 341 و40/ 2 – 3 و41 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابياً للثالث وحضورياً للباقين عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) و40 و41 و341 و342 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الباقين مع تطبيق المادتين 55 و56 منه بالنسبة إلى جميع المتهمين بجبس كل منهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ وذلك على اعتبار أن المتهم الأول فاعل أصلي وحارس والباقين بوصفهم شركاء معه بطريق الاتفاق والمساعدة. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث كما استأنفت النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والإلغاء والبراءة بالنسبة لباقي المتهمين. وذلك عملاً بالمادتين 172 و188 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض…الخ.


المحكمة

…حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتبديد الشيء المحجوز قضائيا بصفته حارساً عليه في حين أن الحاجز قد تنازل عن حجزه لاستيفائه دينه المحجوز من أجله، وأن المحجوز موجود لم يبدد كما أن محضر التبديد جاء خلواً من توقيع أحد مشايخ البلدة عليه. هذا إلى أنه- أي الطاعن – كحارس لم يكن مكلفاً بنقل الشيء المحجوز إلى السوق المحددة لإجراء البيع فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأثبت بالأدلة السائغة أن المحضر قد انتقل في اليوم المحدد إلى منزل المدينين الذي توقع فيه الحجز وطلب منهم الحمارة المحجوزة فلم يقدموها فبحث عنها في مكان الحجز فلم يجدها وأن الحارس (الطاعن) لم يحضر ولم يقدمها لإجراء البيع، واستخلص من ذلك أنه قصد إلى عرقلة إجراءات التنفيذ. ولما كان ذلك، وكان تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت عرقلة التنفيذ لا يمنع من قيام الجريمة، كما كان القانون لا يشترط توقيع أحد مشايخ البلد على محضر الحجز أو محضر التبديد، فإنه لا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم وتعين من أجل ذلك رفض هذا الطعن موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات