الطعن رقم 1105 سنة 21 ق – جلسة 27/11/1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 232
جلسة 27 نوفمبر سنة 1951
القضية رقم 1105 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
تموين. عقوبة. المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950. بائع متجول لم
يعلن أسعار بضاعته. الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عليه. خطأ.
إن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تنص فيما تنص عليه على أنه لا يجوز
الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على من يخالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار أو
المادة 13 من المرسوم المذكور. فالحكم بوقف تنفيذ العقوبة على بائع متجول لم يعلن عن
أسعار بضاعته يكون خطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضد بأنه بدائرة بندر دمنهور لم يعلن عن أسعار بضاعته وهو بائع متجول وطلبت عقابه بالمواد 6/ 3 و13/ 1 و14/ 15 و16 و20 و21 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 والقرار الوزاري رقم 108 لسنة 1946 والقرار رقم 131 سنة 1950 ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…الخ.
المحكمة
…حيث إن النيابة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه حين قضى
بوقف تنفيذ العقوبة المطعون بها على المطعون ضده "لأنه لم يعلن عن أسعار بضاعته وهو
بائع متجول" قد اخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المادة 14 من القانون رقم 163 لسنة
1950 تنص على أن الأحكام التي تصدر إعمالاً له لا يجوز أن يوقف تنفيذها.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه لم يعلن عن أسعار بضاعته فقضت
محكمة أول درجة بتغريمه 500 قرش عملاً بالمواد 6 و13 و14و15 و16 و20 و21 من القانون
رقم 163 لسنة 1950 والقرارين الوزاريين رقم 108 لسنة 1946 و131 لسنة 1950 فاستأنف المحكوم
عليه، فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ
من يوم الحكم بناء على ما تبين لها من حالة المتهم وعدم وجود سوابق له. ولما كانت المادة
14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 التي طبقتها المحكمة في حقه نصت فيما نصت عليه
على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على من يخالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان
الأسعار والمادة 13 من المرسوم المشار إليه فإن المحكمة إذ قضت بوقف التنفيذ تكون قد
خالفت القانون، ويتعين لذلك نقض الحكم وتطبيق القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة.
