الطعن رقم 1119 سنة 21 ق – جلسة 26/11/1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 221
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1951
القضية رقم 1119 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
ضرب أفضى إلي الموت. عدم بيان وجود الاتفاق بين المتهمين عدم تحديد
الضربات التي وقعت من كل منهما. عدم بيان أن جميع الضربات ساهمت في إحداث الوفاة. مساءلة
المتهمين معاً عن الوفاة . لا تصح.
إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة الضرب
وكانت المحكمة لم تحدد الضربات التي وقعت من كل من المتهمين، وكان كما أوردته عن الكشف
الطبي لا يفيد أن جميع الضربات التي أحدثاها قد ساهمت في إحداث الوفاة، ومع ذلك ساءل
المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية عزبة الدناية مركز طنطا مديرية الغربية – ضربا عبد الحميد إبراهيم عزام فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وقد ادعى كل من بهية منسي محمد زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على قاصريه فؤاد ورشديه، وأم إبراهيم السيد السعداوي والدة المجني عليه ضد المتهمين بالتضامن – وطلبتا الحكم لهما عليهما بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنايات طنطا قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة كل من السيد علي باز وإبراهيم أحمد خضر بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيتين بالحق المدني أم إبراهيم السيد السعداوي وبهية منسي محمد عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها فؤاد ورشديه قاصري المرحوم إبراهيم عبد الحميد عزام مبلغ خمسمائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض…الخ.
المحكمة
…حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه قوله أن الوفاة
نشأت عن تهتك المخ ونزيف وإن الصدمة نشأت من كل الضربات التي أحدثها الطاعنان بالمجني
عليه دون أن يقيم الدليل على ذلك مع أن التقرير الطبي لا يمكن أن يفهم منه صراحة ولا
ضمناً أن الصدمة نشأت عن جميع الإصابات، كما أنه لم يثبت وجود اتفاق بين الطاعنين على
الضرب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال إن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن وفاة المجني عليه نشأت
من تهتك المخ وصدمة ونزيف من أي من الكسرين المشاهد أحدهما بأعلى الشفه أو من الكسر
المشاهد بالصدغية اليمنى وأن ما قرره الطبيب الشرعي من أسباب الوفاة يلقي عبء المسئولية
عنها على كل من المتهمين لأن الصدمة نشأت عن الضربات التي أحدثاها بالمجني عليه وأن
أحداً غيرهما لم يعتد عليه بالضرب. وأنه متى كانت تلك الصدمة من أسباب الوفاة فإن كلاً
منهما يسأل عنها سواء أكان الجرحان اللذان سببا النزيف الناشئ من الكسرين من كليهما
أو من أيهما، ولما كان الحكم لا يقوم على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين على مقارفة
الضرب، وكانت المحكمة لم تحدد الضربات التي وقعت من كل منهما وكان ما أوردته عن الكشف
الطبي لا يفيد أن جميع الضربات التي أحدثها الطاعنان قد ساهمت في إحداث الوفاة، فإن
الحكم إذ رتب مسئولية الطاعنين معاً عن الحادث يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
