الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 908 سنة 21 ق – جلسة 17/12/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 – صـ 291

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1951

القضية رقم 908 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

دفاع. تأجيل القضية لتقديم مذكرات. حكمها في الدعوى في اليوم الأخير الذي كان من حق المتهم أن يقدم فيه مذكرته. إخلال بحق الدفاع.
متى كانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية ثلاثة أسابيع للحكم مع تقديم مذكرات فيها في ظرف أسبوعين ثم أصدرت حكمها في الدعوى في نهاية الأسبوعين اللذين رخصت للمتهم بتقديم مذكراته فيهما أي قبل أن ينتهي اليوم الأخير الذي كان من حقه أن يقدم مذكرته، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين – بوصفه المدير المسئول عن شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن: أولا- لم ينتج سنوياً من الخام الكميات المقررة للشركة المذكورة بالجدول رقم 1 ثانيا – أنتج كمية من الخام مبينة بالمحضر بمواصفات تخالف تلك المنصوص عنها في الجدول رقم 2 ثالثا – لم يخطر مراقبة الغزل والمنسوجات عن كميات الخام التي تم إنتاجها في كل شهر في المواعيد المحددة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القرار رقم 130 لسنة 1949 والجدولين رقمي 1،2 المرفقين. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة جنيه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية بعد أن سمعت الدعوى بجلسة 14 فبراير سنة 1951 قررت تأجيل القضية للحكم لثلاثة أسابيع وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات في الأسبوعين الأولين، غير أنها أصدرت حكمها بجلسة 28 من فبراير سنة 1951 قبل أن ينقضي الأجل الذي حددته لإصداره ومن غير أن تتيح للطاعن تقديم مذكراته ومستنداته.
وحيث إن الثابت بمحاضر الجلسات أن محامي الطاعن طلب بجلسة 14 فبراير سنة 1951 حجز القضية للحكم بمذكرات، فقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم لثلاثة أسابيع وتقديم مذكرات ومستندات في أسبوعين، وبجلسة 28 فبراير سنة 1951 أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف وبذلك فقد رجعت المحكمة في قرارها وأصدرت حكمها في نهاية الأسبوعين اللذين رخصت للطاعن بتقديم مذكرته ومستنداته فيهما – أي قبل أن ينتهي اليوم الأخير الذي كان من حقه أن يقدم مذكرته فيه، فإنها تكون قد أخلت بدفاعه، ويكون حكمها معيباً متعيناً نقضه من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات