الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1106 سنة 21 ق – جلسة 26/11/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 214

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1951

القضية رقم 1106 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. نقض. إدانة المتهم غيابياً في جريمة الضرب مع سبق الإصرار. تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بانتفاء سبق الإصرار لديه. تأييد الحكم الغيابي لأسبابه. قصور. كون العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقاب المقرر للجريمة بغير سبق إصرار. لا يغير. المحكمة في حالة سبق الإصرار مقيدة بعقوبة الحبس.
إذا كان المتهم بالضرب مع سبق الإصرار قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بانتفاء سبق الإصرار لديه ومع ذلك فإنها قضت بتأييد الحكم الغيابي القاضي بإدانته لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري أو تقيم الدليل على توفر سبق الإصرار، فإن حكمها يكون معيبا متعينا نقضه، ولا يغير من ذلك أن تكون العقوبة المقضي بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة للجريمة بغير سبق إصرار، إذ المحكمة – في حالة سبق الإصرار – مقيدة بالحكم بعقوبة الحبس، مما لا يستطاع معه معرفة الرأي الذي كانت تنتهي إليه لو أنها تحللت من ذلك القيد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز أبنوب تعدوا بالضرب على محمد محمد هاشم الشهير بالبدري ومحمد هاشم أحمد فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوماً بالنسبة لمحمد محمد هاشم ومدة تزيد على العشرين يوماً بالنسبة لمحمد هاشم أحمد وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 – 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبنوب قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل لوقف التنفيذ فعارض المحكوم عليهم وقضى بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم كل من المتهمين فاستأنفت النيابة ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابياً بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل. فعارض المحكوم عليهم وقضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض…الخ.


المحكمة

…حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عنهم تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بانتفاء سبق الإصرار وأن مقابلتهم للمجني عليها إنما كانت بطريق الصدفة ولم يكن هناك نية مبيتة للاعتداء إلا أن المحكمة دانتهم دون أن ترد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن ما يقوله الطاعنون صحيح إذ يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عنهم قرر في دفاعه أن سبق الإصرار غير متوفر إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي للأسباب التي بني عليها دون أن تتعرض للرد على هذا الدفاع أو تقيم الدليل على توفر سبق الإصرار الذي أخذت به. ولما كان هذا الدفاع جوهرياً في الجريمة التي دين بها الطاعنون فقد كان واجباً على المحكمة أن ترد عليه. أما وهي لم تفعل فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه. ولا يرد على ذلك بأن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة بغير سبق إصرار، ذلك لأن المحكمة مقيدة بوجوب الحكم بعقوبة الحبس في حالة سبق الإصرار مما لا يستطاع معه معرفة الرأي الذي كانت تنتهي إليه لو أنها تحللت من ذلك القيد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات