الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1062 سنة 21 ق – جلسة 12/02/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 181

جلسة 12 فبراير سنة 1951

القضية رقم 1062 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني بك وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك و باسيلي موسى بك المستشارين.

إجراءات. الحكم في الدعوى استناداً إلى التحقيقات الابتدائية دون سماع شهود لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام المحكمة الاستئنافية. الإجابة عن طلب سماع شهود الإثبات بما لا يصلح رداً عليه ورفض هذا الطلب. حكم معيب.
إنه لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة، فإنه إذا كانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تسمع شهوداً، ثم طلب الطاعن إلى المحكمة الاستئنافية مناقشة شهود الإثبات أمامها فأجابت على هذا الطلب بما لا يصلح رداً عليه ورفضته – فحكمها الصادر بالإدانة استناداً إلى التحقيقات الابتدائية وحدها يكون معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: زكي عبد العظيم عفيفي (الطاعن) و2 – شحاته حنين عبد الملاك بأنهما في 9 نوفمبر سنة 1950 بدائرة قسم الموسكي بوصف الأول صاحب المحل والثاني المدير المسئول عرضا للبيع سلعة محددة الربح "صوف حريمي" مستورد بسعر يزيد على السعر المحدد قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 4/ 1 و9/ 1 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و9/ 2 من القرار رقم 180 لسنة 1950. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت – عملاً بمواد الاتهام – بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وتغريم المتهم الثاني خمسين جنيهاً والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد. فاستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الغرامتين وإلغاء المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ


المحكمة

…حيث إن مبنى الطعن هو أن محكمة أول درجة قد دانته دون أن تسمع الشهود وتناقشهم، ولما أن طلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما فيما أثاره الدفاع عنه، قضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف دون أن تجيبه إلى ما طلب.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قضت في الدعوى بالعقوبة دون أن تجري تحقيقاً أو تسمع شهوداً، ولما أن استأنف الطاعن طلب محاميه إلى المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدين ومناقشتهما، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه، وحكمت في الدعوى بتأييد الحكم الصادر بالإدانة وقالت "إنها لا ترى محلاً لاستدعاء محرري المحضر لمناقشتهما في نوع القماش موضوع الجريمة وهل هو من القماش الإيطالي المحدد الربح أو القماش المصري غير الخاضع لتحديد الربح لأن الثابت من محضر ضبط الواقعة أن القماش موضوع الجريمة هو القماش الإيطالي".
وحيث إنه لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وكانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تسمع شهوداً، وكان الطاعن قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية تدارك ذلك ومناقشة شهود الإثبات أمامها، فرفضت طلبه وردت عليه بما لا يصلح رداً وأيدت الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة استناداً إلى التحقيقات الابتدائية وحدها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات