الطعن رقم 465 سنة21 ق – جلسة 20/11/1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 197
جلسة 20 نوفمبر سنة 1951
القضية رقم 465 سنة21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. خطأ في بعض ألفاظ الحكم هو زلة قلم. لا يقدح في سلامته.
إذا لم تكن ثمة شبهة في أن خطأ المحكمة بذكرها "المجني عليه" بدلاً من "المتهم" إنما
كان زلة قلم ولم يكن نتيجة لخطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، فذلك لا يقدح في
سلامة حكمها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ميت معائد مركز أجا ضرب
فهمي منصور أحمد منصور بجسم صلب "كريك" على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير
الطبي والتي تخلقت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة
بالجدارية اليمنى يعرض حياة المصاب للخطر، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة
الجنايات لمعاقبته بالمادة 240 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة
قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ
المحكمة
…حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه ناقصة ومتخاذلة
متداعية مفككة بحيث لا يمكن أن تسند النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. ويقول الطاعن
في توضيح ذلك إن المحكمة أثبتت في صدر الحكم أنه كانت هناك معركة بين بلدين ثم تقاذف
بالحجارة، وأن الطاعن اعتدى على المجني عليه بآلتين هما كوريك وحجر، ثم قالت بعد ذلك
في بيان الأدلة إنه تبين من قول المجني عليه أن الطاعن ضربه بالكوريك، ثم قذفه بالحجر،
دون أن تحدد أين جاءته ضربة الكوريك التي انتهت إلى القول بأنها هي التي أصابته في
رأسه ونشأت عنها العاهة ودون أن تذكر ما هي الأقوال التي تبين منها على لسان المجني
عليه أن الطاعن هو الذي ضربه على رأسه بالكوريك – ولا أين ولا متى قبلت هذه الأقوال.
هذا إلى أنها حين انبرت إلى شهود النفي الذين شهدوا بأن الإصابة لابد أن تكون من قذيفة
حجر من يد مجهول من المتشاجرين قد عقبت على أقوال هؤلاء الشهود بقولها: "إن أقوال المجني
عليه بمحضر التحقيق واضحة في أنه كان ضمن المتجمهرين، وأنه كان من بين ضحايا المعركة
إذ أصيب في رأسه دون أن يتبين من أصابه" مما مفاده أن المجني عليه قرر بالجلسة أنه
لم يتحقق ممن ضربه، ويكون الحكم قاصراً إذ لم يبين متى وأين قال المجني عليه إنه تحقق
أن الطاعن هو الذي أحدث به إصابة الرأس بكوريك – ثم إن المحكمة وقعت في مثل ذلك مع
الشاهد مصطفى السيد، إذ أخذتها قضية مسلمة والتمست له المعاذير الواهية في أخطائه وتناقضه،
مع أن الدليل المادي، وهو الكشف الطبي كذبها مما كان يقتضي إهدارها ويرجح كفة الدفاع
ويؤيد شهود النفي. ثم أنها إذ تعرضت لأقوال شهود النفي عقبت عليها بما يؤيدها ولا يصلح
رداً عليها ولا تفنيداً لها، مع أن المحكمة إذا تعرضت لدليل النفي، يجب عليها أن تثبت
ما ينفيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتها،
ثم تعرض لدفاع الطاعن ففنده بأسباب مقبولة في العقل، وإذن فإن ما يثيره الطاعن لا يكون
سوى جدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع في حكمها، مما
لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما جاء بالحكم من أن "أقوال المجني عليه بمحضر
التحقيق واضحة في أنه كان ضمن المتجمهرين" فالواضح من سياق العبارة أن المحكمة إنما
كانت تقصد أن تقول المتهم لا المجني عليه، إذ هي كانت في سبيل تفنيد دفاع المتهم والرد
عليه، وما دام الأمر كذلك، ولم تكن هناك شبهة في أن هذا الخطأ في ذكر المتهم والتعبير
بدلاً عنه بالمجني عليه إنما كان زلة قلم لم تصدر عن خطأ في فهم المحكمة للواقع في
الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
