الطعن رقم 855 سنة 21 ق – جلسة 15/10/1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 65
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1951
القضية رقم 855 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا ورئيس المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
معارضة. تخلف المعارض عن حضور الجلسة لسبب خارج عن إرادته. لا يصح
الحكم باعتبارها كأنها لم تكن.
إذا كان المعارض قد استحال عليه لسبب خارج عن إرادته حضور جلسة المعارضة لكونه ملحقاً
بالجيش وبسبب فرض إجراءات الحجر الصحي على مركز التدريب الذي كان به – فإن الحكم باعتبار
معارضته كأنها لم تكن يكون غير صحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: محمود ياقوت إبراهيم جمعه محمد هلهول (المطعون ضده) بأنهما بقسم الجمرك بددا الدراجتين المبينتى الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكتين لمحمد مصطفى محمد وآخر إضراراً بهما وكانتا لم تسلما إليهما إلا على سبيل الإجارة فاختلساها لنفسيهما. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمرك قضت غيابياً – عملاً بمادة الاتهام – بحبس المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه الثاني (جمعه محمد هلهول) وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ
المحكمة
..حيث إن النيابة تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار
المعارضة المرفوعة من المطعون ضده كأنها لم تكن مع أن المعارض كان ملحقاً بالجيش وموجوداً
بمركز تدريب المشاة وقد استحال عليه الحضور بالمحكمة يوم الجلسة بسبب فرض إجراءات الحجر
الصحي على المركز لوجود مرض الالتهاب السحائي وأن إجراءات الحجر ما زالت قائمة فيكون
الحكم الصادر في المعارضة والحال كما سبق غير صحيح في القانون.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم (المطعون ضده) أنه بدد دراجتين لآخر فقضت محكمة
أول درجة غيابياً بإدانته ولما أن عارض قضي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. فاستأنفت
النيابة. فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بالتأييد. فعارض المحكوم عليه فقضت المحكمة
باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بناء "على أن المعارض لم يحضر رغم إعلانه قانوناً".
ولما كان قد تبين أن المعارض ملحق بالجيش وقد وردت برقية تفيد تعذر حضوره ظهر من تحقيق
أمرها أنه كان مستحيلاً عليه مبارحة مركزه بسبب فرض إجراءات الحجز الصحي على المركز
لوجود مرض الالتهاب السحائي. لما كان كذلك أي أن عدم حضور المعارض في اليوم الذي كان
مجدداً لنظر معارضته كان لسبب خارج عن إرادته فإن حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن
بسبب عدم حضوره يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
