الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 878 سنة 21 ق – جلسة 29/10/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 111

جلسة 29 أكتوبر سنة 1951

القضية رقم 878 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

نصب. شيك. استخلاص سوء نية مصدره موضوعي.
متى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التي أدان المتهم بها واستخلص من الأدلة التي ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفي للوفاء به مما يتحقق به ركن سوء النية المنصوص عليه في القانون – فكل جدل من المتهم حول حسن نيته في إصدار الشيك لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول بورسعيد: أعطى بسوء نية لعلي السيد فاضل شيكاً على بنك باركليز بالإسماعيلية في حين كان رصيده به أقل من قيمة الشيك. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيهاً وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بتعديل الحكم المعارض فيه وحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيهاً وكفاله خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. الخ


المحكمة

…. حيث إن محصل الطعن أن الطاعن كان حسن النية في إعطائه الشيك الذي قضى عليه من أجله، ذلك لأنه كان قد اتفق مع شخص آخر على أن يودع لحسابه بالبنك مبلغاً يزيد على قيمة الشيك، وكان يعتقد حين أصدر الشيك أن المبلغ كان قد أودع بالبنك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان بها الطاعن ومن بينها الأدلة التي استخلص منها علمه وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفي الوفاء به مما يتحقق به ركن سوء النية المنصوص عليه في القانون ولذا فإن يثيره الطاعن من جدل موضوعي حول حسن نيته لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات