الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 877 سنة 21 ق – جلسة 29/10/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 108

جلسة 29 أكتوبر سنة 1951

القضية رقم 877 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

أ – تفتيش. كونستابل. عثوره على المخدر تحت إشراف ضابط البوليس الذي تولى إجراءات التفتيش. ذلك لا يقدح في صحة التفتيش.
ب – دفاع. تمام المرافعة وحجز القضية للحكم. تقديم مذكرة بعد ذلك يطلب سماع شهود للمحكمة ألا تلتفت إليها.
1 – ما دام الثابت أن معاون البوليس هو الذي تولى إجراءات التفتيش فلا يقدح في صحة هذا التفتيش أن الذي عثر على المخدر هو الكونستابل الذي كان معه ما دام أن هذا العثور كان تحت إشراف الضابط ومباشرته.
2 – ما دامت المذكرة التي طلب فيها المتهم سماع الشهود قدمت بعد أن تمت المرافعة وحجزت القضية للحكم ولم يكن مصرحا بتقديم مذكرات فإن المحكمة تكون في حل من عدم الالتفات إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز رشيد: أحرز جواهر مخدرة (حشيشاً) بدون مسوغ قانوني حالة كونه عائداً وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 (ب) و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. والمادة 49 فقرة 3 من قانون العقوبات والمادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة رشيد الجزئية دفع محامي المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة قضت عملاً بالمواد 1 و2 و26 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمادة 39 من القانون المذكور مع تطبيق المادة 49/ 3 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 60 جنيهاً والمصادرة بلا مصاريف وقد ذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

… حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بإحراز المخدر جاء قاصراً وأخل بحقه في الدفاع ذلك بأنه لم يصدر إذن من النيابة بتفتيش محله وإنما تحايل الكونستابل على القانون بدعوى البحث عن أسلحة إذ من غير المعقول وهو "حائك" أن يضع أسلحة بمحله مع أنه ليس مشبوهاً ولا توجد له سوابق، يؤيد ذلك أن الكونستابل قد انصرف بمجرد ضبط المخدر دون أن يبحث عن السلاح مع أنه هو الأصل الذي قام من أجله للتفتيش وقد تمسك بصورية الإجراءات لما سبق ولكن المحكمة دانته دون أن ترد على هذا الدفاع كما لم ترد على ما أثاره من أن الكونستابل لا يعتبر من رجال الضبطية القضائية وقد تمسك أيضاً بسماع الشهود في مذكرة قدمها لمحكمة أول درجة ولكنها استبعدتها فعاد وتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة الاستئنافية إلا أنها لم تجبه إليه مع أنه لا عبرة بما هو مدون بمحاضر ضبط الواقعة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أنها تتحصل في أنه بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1949 وصل لعلم أنور محمد راشد أفندي كونستابل مباحث مركز رشيد أن المتهم يحرز أسلحة نارية بدون ترخيص وأنه اتخذ محل تجارته للاتجار فيها فكلف من قبل مأمور المركز بالانتقال لمحل المتهم على أن يكون التفتيش بمعرفته بالاشتراك مع معاون بوليس ادفينا – ثم انتقل الأخير أثر ذلك مع كونستابل المباحث لمحل المتهم وقوة من رجال البوليس فوجودا المتهم وشوهد الأخير عند دخولهم للمحل لتفتيشه يمضغ شيئاً في فمه ثم يضعه على الأرض فشاهدوا ضمن لعابه قطعة من الحشيش ثم قاموا بتفتيش المحل فعثر كونستابل المباحث أثناء تفتيشه دولاباً بالمحل على ورقة بداخلها قطعة من الحشيش" ثم تعرض لدفاع الطاعن عن بطلان التفتيش فقال "وحيث إن معاون بوليس إدفينا اليوزباشي محمد صبحي التيلي وهو الذي تولى إجراءات التفتيش وكان العثور علي المخدر تحت إشرافه ومباشرته وقد دخل والقوة لمحل المتهم للتفتيش عن أسلحة بمقتضى حق خوله له الأمر العسكري 803 الصادر بتاريخ 22 مايو سنة 1949 فإن هذا لكونه يبيح له إجراء التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة فيه بأية طريقة يراها موصلة للغرض ويخوله ضبط كل ما يصادفه فيما يتعلق بالجرائم كافه – وإذا هو عثر على ورقة ولو كانت صغيرة كان له أن يفضها ليعرف ما بها فإن وجد فيها مادة مخدر كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبط جسمها. ومن ثم يكون الدفع ببطلان التفتيش في غير محله" ولما كانت المحكمة قد أوردت الأدلة على ثبوت هذه الواقعة وتعرضت لدفاع الطاعن فاطرحته وكان ما أوردته في ذلك صحيحاً في القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الأدلة مما لا يقبل أمام محكمة النقض. أما ما يثيره بشأن صفة الكونستابل في التفتيش فمردود بأن الثابت بالحكم أن معاون البوليس هو الذي تولى إجراءات التفتيش وكان العثور على المخدر تحت إشرافه ومباشرته. وأما ما يقوله عن عدم سماع الشهود الذين طلب إلى محكمة أول درجة سماعهم فمردود بأن المذكرة التي طلب فيها سماعهم قدمت بعد أن تمت المرافعة وحجزت القضية للحكم دون أن يكون مصرحاً بتقديم مذكرات فكانت المحكمة في حل من عدم الالتفات إليها. وأما أمام المحكمة الاستئنافية فليس في محضر الجلسة ما يدل على أنه طلب إليها سماع شهود حتى ينعي عليها سكوتها عن هذا الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات