الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 843 سنة 21 ق – جلسة 08/10/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 26

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

القضية رقم 843 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

معارضة. تخلف المعارض عن حضور الجلسة لتعطل السيارة التي استقلها إلى المحكمة لا يعتبر قوة قاهرة.
إن تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة بسبب تعطل السيارة التي استقلها إلى مقر المحكمة لا يصح في القانون اعتباره نتيجة قوة قاهرة. فإذا ما حكمت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن صح حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز صدفا بدد الأشياء المحجوز عليها قضائياً لصالح الأستاذ جندي شحاته والموصوفة بالمحضر والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع ومع علمه بهذا اليوم لم يقدمها وبددها إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبو تيج قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وإلغاء إيقاف التنفيذ. فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن في الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. حيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأنه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف الطاعن عن الحضور في حين أن هذا التخلف كان نتيجة لتعطل السيارة التي أقلته إلى مقر المحكمة يوم صدور الحكم وهذا الظرف يعد من قبيل القوة القاهرة مما يتعين معه اعتبار الحكم المطعون فيه باطلاً.
وحيث إن السبب الذي تذرع به الطاعن على النحو سالف الذكر لا يصح في القانون اعتباره قوة قاهرة ومن ثم كان الطعن مرفوضاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات