الطعن رقم 1009 سنة 21 ق – جلسة 22/10/1951
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 102
جلسة 22 أكتوبر سنة 1951
القضية رقم 1009 سنة 21 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
حجز إداري. حجز إداري لمبالغ مستحقة لوزارة الأوقاف الإجراءات
الواجب إتباعها في شأنه. الدفع بأن الذي أوقع الحجز هو فراش بوزارة الأوقاف. عدم الرد
عليه بما يفنده. حكم معيب.
إن المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929 والقانون رقم 81 لسنة 1933 قد نظما الإجراءات الواجب
إتباعها في شأن الحجوز الإدارية التي يطلب توقيعها وفاء للإيجارات أو المبالغ المستحقة
لوزارة الأوقاف، فأوجب المرسوم بقانون المذكور في المادة الثانية منه أن يوقع الحجز
بموجب أمر كتابي يصدر من المدير أو المحافظ الذي تقع في دائرة مديريته أو محافظته بناء
على طلب المصلحة ذات الشأن بعد تقديم عقد الإيجار أو أي مستند آخر، وجاء بالمادة الثالثة
أن يقوم مندوب من المديرية أو المحافظة التي تكون الأرض في دائرتها بتوقيع الحجز بحضور
شاهدين من مشايخ البلد أو غيرهم على أن يكون لوزارة الأوقاف أن تندب من قبلها من يحضر
الحجز والبيع، وهذا يستفاد منه عدم جواز تكليف هذا المندوب بهذه المهمة، وإذن فإذا
كان الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على بطلان الحجز لأن الذي قام بتوقيعه
هو فراش بوزارة الأوقاف، وكان الحكم لم يرد علي هذا الدفاع بما يفنده، فإنه يكون حكماً
معيباً متعيناً نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول – اختلس محصول الفول والبصل والقمح المبين بالمحضر والمحجوز عليه إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته وتقديمه يوم البيع فبدده إضراراً بالدائنة الحاجزة. والثاني- اشترك مع الأول بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق، وطلب عقابهما بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات. وادعت وزارة الأوقاف بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة طما الجزئية قضت بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وألزمتهما بأن يدفعا بالتضامن إلي المدعية بالحقوق المدنية تعويضاً مدنياً قدره واحد وخمسون جنيهاً والمصاريف المدنية، فاستأنف المحكوم عليهما كما استأنفت النيابة طالبة التشديد. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ خمس سنوات من اليوم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ
المحكمة
… حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنهما دفعا
أمام محكمتي أول وثاني درجة بأن الحجز موضوع التهمة باطل لأنه، وقد طلب توقيعه من وزارة
الأوقاف الدائنة لم تراع فيه الإجراءات التي يتطلبها قانون الحجز الإداري الذي يطلب
توقيعه من تلك الوزارة، إلا أن الحكمين الابتدائي والإستئنافي قضيا بإدانة الطاعنين
وردا على هذا الدفع رداً قاصراً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن
مما قام عليه دفاع الطاعنين القول ببطلان الحجز لأن من قام بتوقيعه هو فراش بوزارة
الأوقاف. وقد صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قال في الرد على هذا
الدفاع: "ومن حيث إن الحاضر مع المتهم الثاني دفع بأن محرر محضر الحجز ليس له صفة في
حين أن صفته ووكالته واضحة في نفس محضر الحجز مما لا يحتاج إلى بحث كما دفع بأن محضر
التبديد لم يستكمل شكله القانوني بعدم توقيع الحارس عليه، دون أن يسند دفوعه هذه بنصوص
من القانون أو مرجع من القضاء". ثم أضاف المستأنف في صدد الرد على هذا الدفع قوله:
"ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر الحجز أن علي أحمد الدردير الذي أوقع الحجز
هو مندوب المديرية وهو الذي باشر إجراءات التنفيذ أي تأجيل البيع، ثم تحرير محضر التبديد،
ومن ثم فهو صاحب صفة في كل هذه الإجراءات التي تمت سليمة لا غبار عليها , أما ما يزعمه
المتهم الأول خلاف ذلك، فلم يقدم دليلاً عليه". ولما كان المرسوم بقانون رقم 55 لسنة
1929 والقانون رقم 81 لسنة 1933 قد نظما الإجراءات الواجب إتباعها في شأن الحجوز الإدارية
التي يطلب توقيعها وفاء للإيجارات أو المبالغ المستحقة لوزارة الأوقاف، فأوجب المرسوم
بقانون رقم 55 لسنة 1929 في المادة الثانية منه أن يوقع الحجز بموجب أمر كتابي يصدر
من المدير أو المحافظ الذي تقع الأرض في دائرة مديريته أو محافظته بناء على طلب المصلحة
ذات الشأن بعد تقديم عقد الإيجار أو أي مستند آخر، وجاء بالمادة الثالثة أن يقوم مندوب
من المديرية أو المحافظة التي تكون الأرض في دائرتها بتوقيع الحجز بحضور شاهدين من
مشايخ البلد أو غيرهم على أن يكون لوزارة الأوقاف أن تندب من قبلها من يحضر الحجز والبيع
مما يستفاد منه عدم جواز تكليف ذلك المندوب بهذه المهمة. لما كان ذلك، وكان رد الحكم
المطعون فيه على ما سلف بيانه إن هو إلا ترديد لذات الدعوى المذكورة مما لا يكفي لتفنيد
دفاع الطاعن والقول بما ذهبت إليه المحكمة من استيفاء الحجز لما يتطلبه القانون، فإن
الحكم يكون معيباً، متعيناً نقضه. وذلك من غير حاجة إلى التعرض لباقي أوجه الطعن.
