الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 868 سنة 21 ق – جلسة 22/10/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 92

جلسة 22 أكتوبر سنة 1951

القضية رقم 868 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

عود للتشرد. عقوبة المراقبة يجب ألا تقل عن سنة.
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تنص على أنه في حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات فإذا قضى الحكم علي عائد للتشرد بالحبس ثلاثة أشهر وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ إذ نزل بعقوبة المراقبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية (المطعون ضده) بأنه بدائرة قسم باب الشعرية عاد إلى حالة التشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة في القضية 1187 سنة 1949 الأزبكية، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 2 و5 و6/ 2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة باب الشعرية قضت بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما يختص بالمراقبة والاكتفاء بجعلها ستة أشهر وتأييده فيما عد ذلك. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المتهم المطعون ضده للعود للتشرد بالحبس ثلاثة أشهر وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر، قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لعقوبة المراقبة حيث نزل بها عن الحد الأدنى المقرر في القانون لجريمة العود لحالة التشرد .
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوة على المطعون ضده بأنه عاد لحالة التشرد مع سبق الحكم عليه بالمراقبة في القضية رقم 1187 سنة 1949 جنح الأزبكية وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 فقرة ثانية و5 و6 فقرة ثانية و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة أول درجة قضت عليه بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين… فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف فيما يختص بالمراقبة والاكتفاء بجعلها ستة أشهر، وبتأييده فيما عدا ذلك، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التي طبقها الحكم المطعون فيه تنص على أنه في حالة العود للتشرد تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين من أجل ذلك القضاء بقبول هذا الطعن موضوعاً ونقض الحكم فيما قضى به بالنسبة لعقوبة المراقبة وجعلها لمدة سنة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات