الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 362 سنة 21 ق – جلسة 22/10/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 77

جلسة 22 أكتوبر سنة 1951

القضية رقم 362 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

حكم. تسبيبه. تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. الرد على هذا الدفاع باعتباره مقصوراً على التمسك بالدفاع عن والدة المتهم. قصور.
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وكان الحكم حين تعرض لهذا الدفاع فنده باعتباره مقصوراً على التمسك بالدفاع عن والدة المتهم ولم يتعرض لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه – فإن الحكم يكون قاصراً، وإذ أن ما نفي به قيام حالة الدفاع الشرعي عن والدة المتهم ليس فيه ما ينفي حتماً قيام هذه الحالة بالنسبة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين الثلاثة بأنهم بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس قتلوا حنا محارب بشارة عمداً بأن طعنوه بآلات حادة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وبأنهم ضربوا إبراهيم محارب بشارة عمداً فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً. وبأن ثانيهم أيضاً ضرب شنوده محارب بشارة عمداً فأحدث به الإصابات المبينة بالمحضر والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 234/ 1 و241/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت بمعاقبة حسان عبد المعبود حسان بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين، وبمعاقبة كل من غريب عبد المعبود حسان ومحمد عبد المعبود حسان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وذلك عملاً بالمواد 234/ 1 و241/ 1 و242/ 1 و32/ 2 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ


المحكمة

.. حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولكن المحكمة ردت عليه بقولها إنه ادعى أنه كان في حالة دفاع عن والدته، وأن هذه الأخيرة لم تكن في حالة تستدعي دفاعه عنها، وبذلك فهي لم ترد على دفعه القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول قال لدى سؤاله عن التهمة إنه كان يدافع عن نفسه، ثم تمسك محاميه في دفاعه عنه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولكن الحكم المطعون فيه حين تعرض لهذا الدفاع فنده باعتباره مقصوراً على التمسك بالدفاع عن والده الطاعن، ولم يتعرض لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه – لما كان ذلك، وكان ما نفي به الحكم قيام حالة الدفاع الشرعي عن والدة الطاعن ليس فيه ما ينفي حتماً قيام هذه الحالة بالنسبة إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
..وحيث إنه وإن كان هذا الوجه يتعلق بالطاعن الأول وحده فإنه نظراً لوحدة الموضوع ومراعاة لحسن سير العدالة ترى المحكمة أن يكون نقص الحكم بالنسبة إلى جميع الطاعنين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات