الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 360 سنة 21 ق – جلسة 22/10/1951

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 3 ـ صـ 75

جلسة 22 أكتوبر سنة 1951

القضية رقم 360 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. اعتماد الحكم على شهادة شاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معا في حين أنهما متناقضان دون تفسير لهذا التناقض. قصور.
إذا اعتمد الحكم على شهادة شاهد الرؤية الوحيد على الواقعة وعلى تقرير الصفة التشريحية معاً، وكان الشاهد قد قرر أن العيارين أطلقا على المجني عليه من الخلف في حين أن التقرير أثبت أن أحد العيارين أطلق من الأمام، وذلك دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ في العقل الاستناد إلى هذين الدليلين – كان هذا الحكم قاصراً، إذ كان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهي إلى غير الرأي الذي انتهت إليه لو أنها كانت قد تنبهت إلى هذا التناقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ببندر السنبلاوين قتل عمداً أحمد متولي عطيه العوضي مع سبق الإصرار والترصد. بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك بندقية وتربص له وأطلق عليه مقذوفين ناريين قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و302 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعت بحق مدني حبيبه إبراهيم حليمه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها عوض الله وأنيسه وهانم قصر المرحوم أحمد متولي عطيه، وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه مصري على سبيل التعويض والمصاريف والأتعاب ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملاً بمواد الاتهام المذكورة وبالمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر عوض الله وأنيسه وهانم أولاد المرحوم أحمد متولي عطيه ثلثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..الخ.


المحكمة

… حيث إن مما يقوله الطاعن في طعنه أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالقتل العمد مع سبق الإصرار بالاستناد إلى أقوال الغلام عوض الله أحمد متولي ابن المجني عليه وشاهد الرؤية في الدعوى إلي تقرير الصفة التشريحية، يكون قد تناقض، ذلك أنه بينما يقول هذا الغلام أن المتهم أطلق العيارين على ولده من الخلف، فسقط على الأرض، إذا بالصفة التشريحية تقرر أن أحد العيارين قد أصاب المجني عليه من الأمام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند إليه في إدانة الطاعن إلى أقوال الغلام المشار إليه بوجه الطعن، وهو شاهد الرؤية الوحيد على الواقعة، وإلى تقرير الصفة التشريحية ثم أورد مؤدي هذين الدليلين بقوله "إن عوض الله أحمد متولي قرر في التحقيق وأمام المحكمة أنه بينما كان سائراً مع والده عائدين إلى منزلهما في يوم الحادث أطلق عياران ناريان على والده (من الخلف) فسقط على الأرض، فالتفت خلفه، فوجد المتهم على مسافة مترين منه يحمل بندقية، وأراد أن يطلق منها عياراً ثالثا ولكنه لم ينطلق، فجرى متجهاً إلى جهة المقابر حيث توجد ماكينة الري التي يخفرها ولده… وأنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية… أن الوفاة حصلت من النزيف والصدمة العصبية الناشئة من اختراق مقذوفات عيارين ناريين للصدر والبطن، اخترق أحدهما الصدر من الخلف واليسار ومن مسافة تقدر بمترين تقريباً للآلة ذات الماسورة الطويلة ونصف أو ثلثي هذه المسافة للفرد أو المقروطة وكان الضارب خلف وإلى يسار المضروب وأصاب العيار الآخر البطن من (الأمام) واليمين ومن مسافة تقدر بمثل مسافة العيار الأول والعياران من آلة تعمر بالخراطيش من عيار16" . ولما كان التناقض ظاهراً بين هذا الذي قاله الغلام عوض الله أحمد متولي من إصابة المجني عليه بالعيارين من الخلف وما قررته الصفة التشريحية من إصابته بأحد العيارين من الأمام وكان الحكم لم يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ في العقل الاستناد إلى هذين الدليلين معاً في إدانة المتهم، وكان من المحتمل أن المحكمة قد تنتهي، لو أنها تنبهت إلى قيام هذا التناقض، إلى غير الرأي الذي انتهت إليه – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ الطاعن بشهادة الغلام المشار إليه، وبتقرير الصفة التشريحية معاً قد جاء قاصراً لتناقض الأسباب التي أقيم عليها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث الوجه الثاني من أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات