الطعن رقم 1776 لسنة 30 ق – جلسة 04/12/1962
أحكام النقض -المكتب الفني- جنائى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 824
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافى.
الطعن رقم 1776 لسنة 30 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها". محاكمة "إجراءات المحاكمة". نقض "سلطة
محكمة النقض".
الحكم فى موضوع الطعن بالنقض. طلب محامى الطاعن إعادة نظر الطعن لأن الطاعن توفى قبل
جلسة النطق بالحكم. ثبوت ذلك: يوجب على محكمة النقض العدول عن الحكم المذكور والقضاء
بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 أ. ج.
إذا كان الحكم فى الطعن قد صدر بعد وفاة الطاعن، التى لم تكن معلومة للمحكمة فى وقت
صدوره، فانه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة
المحكوم عليه إعمالا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم فى يوم 8 مايو سنة 1957 بدائرة قسم كرموز محافظة الاسكندرية – حازوا وأحرزوا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 28 يونيه سنة 1959 – عملا بالمواد 1، 2، 33، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1، 12 من الجدول أ المرافق له، وذلك بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانى وبالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول أ المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثالث: أولا – بمعاقبة كل من المتهمين الأول "الطاعن" والثانى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه. وثانيا – بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه. وثالثا – بمصادرة جميع الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى ذلك الحكم بطريق النقض. وبجلسة 28 مارس سنة 1961 قضت محكمة النقض بقبول طعن الطاعن الأول شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية وجعلها الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بالنسبة لكلا الطاعنين، وذلك بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة. وبتاريخ 4 نوفمبر سنة 1962 قدم الأستاذ عبد الفتاح الطويل المحامى طلبا إلى السيد رئيس الدائرة الجنائية يطلب فيه إعادة القضية إلى الرول لأن الطاعن (كمال عبد المحسن ابراهيم) توفى إلى رحمة الله يوم أول فبراير سنة 1961 كما هو ظاهر من خطاب مستشفى الدمرداش، وبذلك تكون المحكمة قد قضت عليه بعد وفاته… الخ.
المحكمة
حيث إنه تبين من المحكمة قضت بتاريخ 28 من مارس سنة 1961 فى الطعن
رقم 1776 لسنة 30 القضائية المقام من الطاعن كمال عبد المحسن ابراهيم بنقض الحكم نقضا
جزئيا وتطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية
وجعلها الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وذلك بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة
المحكوم بهما ضده.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1962 فى الطعن رقم 1148
لسنة 32 القضائية المقام من الطاعن المذكور بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته استنادا
إلى الإفادة المرفقة بالملف والمثبتة لوفاته بمستشفى الليمان فى 15 من فبراير سنة 1961.
وحيث إنه لما كان الحكم فى الطعن رقم 1776 سنة 30 القضائية قد صدر ضد الطاعن كمال عبد
المحسن ابراهيم بعد وفاته التى لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول
عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه كمال عبد المحسن
ابراهيم وذلك إعمالا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
