الطعن رقم 10 لسنة 30 “أحوال شخصية” – جلسة 23 /01 /1963
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 14 – صـ 157
جلسة 23 من يناير سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد الحميد الغايش، وأميل جبران، وقطب فراج.
الطعن رقم 10 لسنة 30 "أحوال شخصية"
نقض. "إجراءات الطعن". إيداع الأوراق والمستندات". "إيداع صورة
الحكم الابتدائي وصورة الأحكام التي أحال إليها".
إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال إليها وفصلت في شق من النزاع إذا
كان الحكم المطعون فيه أحال إليه في أسبابه. إجراء حتمي يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
توجب المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم الابتدائي
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. وهو إجراء حتمي جرى قضاء محكمة
النقض على أن إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى
الحكم الابتدائي في أسبابه وكان هذا الحكم بدوره قد أحال إلى الحكمين صدراً قبل الفصل
في الموضوع وفصلاً في شق منه بحيث أصبحاً بهذه الإحالة وكأنهما جزء من الحكم المطعون
فيه مكمل له، فإن عدم تقديم هذين الحكمين يترتب عليه بطلان الطعن. [(1)]
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
المطعون عليه رفع على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 201 سنة 1956 أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية للأحوال الشخصية طلب الحكم فيها ببطلان إشهاد الوقف الصادر من الست حنينة
خليل إبراهيم القماح أمام محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية بتاريخ 15 من يناير سنة
1952 والمسجل في 27 منه تحت رقم 396 ومحو وشطب كافة التسجيلات المترتبة على تسجيله
واعتبارها كأن لم تكن وذلك لصدوره أمام محكمة دمنهور الشرعية وهي غير مختصة وكان يجب
ضبطه أمام محكمة الإسكندرية الشرعية لتبعية أكبر أعيان الوقف قيمة لها ولباقي الأسباب
التي ذكرها بدعواه وبتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1954 ندبت محكمة الإسكندرية الشرعية التي
كانت تنظر الدعوى قبل إلغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء مكتب خبراء وزارة العدل
لمعاينة منزل الوقف الكائن بمدينة الإسكندرية أعيان الوقف الزراعية الكائنة
بكفر سليم مركز كفر الدوار أطيان الوقف الزراعية الكائنة بناحية بسطره مركز دمنهور
لبيان مساحة منزل الوقف المذكور والمباني المقامة عليه ومساحة الأطيان الزراعية مع
بيان القيمة الحقيقية للأعيان الموقوفة وقت صدور إشهاد الوقف في 15 يناير سنة 1952
وبعد تقديم تقرير مكتب الخبراء اعترض عليه المطعون عليه بجملة اعتراضات وبتاريخ 16/
3/ 1957 قررت المحكمة ندب أقدم خمسة أساتذة من كليات الزراعة بالجامعات المصرية لمعاينة
الأطيان الزراعية السابق معاينتها وتقديرها بواسطة مكتب الخبراء تحت رقم 2 و3 وبعد
تقديم هيئة الخبراء المذكورة تقريرها حكمت حضورياً بتاريخ 14 يونيه سنة 1958 ببطلان
الوقف المذكور ومحو وشطب كافة التسجيلات المترتبة على تسجيل إشهاد الوقف واعتبارها
كأن لم تكن وأمر الطاعنين وباقي المدعى عليهم بتسليم أعيان الوقف للمطعون عليه مع إلزامهم
بالمصروفات وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من صبحي فرنسيس
جربوعة أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 25 لسنة 1958 ونجيب فرنسيس
جربوعة وقيد استئنافه برقم 26 سنة 1958 وبدرية رجب جاد الله وإبراهيم عبد الهادي سليم
وقيد استئنافهما برقم 28 سنة 1958 وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة حكمت المحكمة حضورياً
بتاريخ 28 يناير سنة 1960 بقبول الاستئنافات شكلاً وقبول تدخل عادل عبد الهادي سليم
خصماً منضماً للمستأنفين وفي الموضوع برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف
مع إلزام كل مستأنف مصاريف استئنافه وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 10/
2/ 1962 إحالته على هذه الدائرة وعند نظره أمامها صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم المطعون
فيه للأسباب المبينة بتقرير الطعن وطلب المطعون عليه الحكم ببطلان الطعن طبقاً للمادة
7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لأن الطاعنين قدما صورة الحكم المطعون فيه الصادر في
14 يونيه سنة 1958 وهذا الحكم أحال في أسبابه وقبل أن يستطرد في بحث أو سرد وقائع النزاع
إلى الحكم القطعي الصادر في 16/ 3/ 1957 بندب خبراء الزراعة من الجامعات المصرية والذي
أحال بدوره إلى الحكم القطعي الصادر في 2/ 12/ 1954 بندب مكتب خبراء وزارة العدل ولم
يقدم الطاعنان صورة رسمية من هذين الحكمين ليستوفى طعنهما لشكل اللازم له قانوناً طبقاً
للمادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه وهو من الإجراءات الجوهرية التي
يترتب على إغفالها بطلان الطعن ومما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه
بالنظام العام وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية بتاريخ 23/ 4/ 1962 صممت فيها على
طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من مراجعة الأوراق أن النزاع في هذه الدعوى
جري على تعيين المحكمة المختصة بضبط إشهاد الوقف محل النزاع وهو يكون المناط في تحديد
اختصاص المحكمة للقيمة الحقيقية لأعيان الوقف كما يقول المطعون عليه أو للضريبة العقارية
المفروضة عليها وفقاً للائحة الرسوم الشرعية الصادر بها القانون رقم 4 سنة 1909 كما
يقول الطاعنان وقد قضت محكمة أول درجة بحكمها الصادر بتاريخ 2/ 12/ 1954 بندب مكتب
خبراء وزارة العدل لمعاينة أعيان الوقف وتقدير قيمتها الحقيقية مع مراعاة جميع الاعتبارات
التي لها دخل في هذا التقدير وإذ اعترض على تقرير مكتب الخبراء بعد تقديمه عادت المحكمة
وقضت في 16/ 3/ 1957 بندب أقدم خمسة من أساتذة كلية الزراعة بالجامعات المصرية لأداء
المأمورية المبينة تحت رقم 2 و3 من الحكم الصادر في 2/ 12/ 1954 على النحو المبين به
وبعد أن قدم الخبراء تقريرهم قضت المحكمة بتاريخ 14/ 6/ 1958 ببطلان أشهاد الوقف موضوع
النزاع على أساس أن العبرة للقيمة الحقيقية للأعيان الموقوفة وأشارت في أسباب حكمها
إلى الحكم الصادر في 2/ 12/ 1954 بقولها "وحيث إن المدعى عليهم أثاروا من جديد البحث
فيما إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 2/ 12/ 1954 يعتبر قطعياً في أن العبرة
بالقيمة الحقيقية للأعيان الموقوفة دون قيمتها وفقاً لقواعد الرسوم وتري المحكمة أن
رأيها في هذا الصدد أصبح مقيداً وملزماً لها وقاطعاً في فهم الحكم الصادر من المحكمة
الشرعية بما يمتنع عليها معه أن تعاود البحث فيه من جديد" كما أشارت إلى الحكم الصادر
في 16/ 3/ 1957 بقولها "وتعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم" وإذ استأنف الطاعنان
الحكم الابتدائي الصادر ببطلان الأشهاد عرضت محكمة الاستئناف النزاع القائم حول تحديد
اختصاص المحكمة بضبط إشهاد الوقف وانتهت في بحثها إلى أن المناط في تحديد اختصاص المحكمة
بضبط إشهاد الوقف يكون لقيمة الأعيان الحقيقية ثم خلصت إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه
ولما أضافته من أسباب أخرى بقولها" وحيث إنه لهذه الأسباب وللأسباب التي بني عليها
لحكم المستأنف تكون الاستئنافات الثلاثة على غير أساس ويتعين رفضها" وإذ كان ذلك, وكان
الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1958
وكان هذا الحكم قد أحال إلى الحكمين الصادرين بتاريخ 16/ 3/ 1957 و2/ 12/ 1954 فإن
هذه الإحالة كانت تستتبع من الطاعنين حتماً وجوب تقديم هذين الحكمين بعد أن أصبحا بهذه
الإحالة – وكأنهما جزء من الحكم المطعون فيه مكمل له في خصوص هذا الشق من النزاع الذي
التزمه وأحال إليه. ولما كانت المادة السابعة من القانون 57 لسنة 1959 توجب على الطاعن
أن يودع قلم الكتاب صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه
إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في
أسبابه وكان الطاعنان لم يقدما صورة من الحكمين المشار إليهما وهو إجراء حتمي جرى قضاء
هذه المحكمة على أن إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان الطعن.
[(1)] مثل هذا المبدأ في الطعن رقم 12 لسنة 30 أحوال شخصية بذات الجلسة. ويراجع نقض 12/ 12/ 1962 في الطعن رقم 157 لسنة 29 ق ونقض 17/ 10/ 1962 في الطعن رقم 19 لسنة 30.
