الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1099 لسنة 32 ق – جلسة 22/10/1962

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 654

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركى.


الطعن رقم 1099 لسنة 32 القضائية

معارضة. محاكمة "إجراءاتها". حكم "ما يعيبه".
معارضة استئنافية. حضور المعارض بالجلسة المحددة. إدراج اسمه برول الجلسة على خلاف الاسم الحقيقى، مما نتج عنه: عدم تمكينه من المثول فى الدعوى، وصدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. ذلك حكم باطل. بنى على إجراءات باطلة.
إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن حضر بالجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الاستئنافى الغيابى وقد صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن ينادى على إسمه ثم تبين بعد ذلك وقوع خطأ فى إسمه المثبت بالحكم الغيابى الاستئنافى مما أدى إلى إدراج هذا الاسم الخاطئ برول الجلسة وحال دون إمكانه المثول أمام المحكمة وإبداء دفاعه، وكان يبين من مطالعة الحكم الاستئنافى الغيابى والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن "المطعون فيه" أن اسم الطاعن قد أثبت فيهما على خلاف إسمه الحقيقى الوارد بالحكم الابتدائى، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلا إذ لم يمكن للطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة بسبب لا يدل فيه، وهو إدراج إسمه فى رول الجلسة باسم مغاير لإسمه الحقيقى، مما يعيب الحكم بالبطلان فى الإجراءات ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 17 نوفمبر سنة 1959 بدائرة كفر سعد: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوزة إداريا لصالح الأملاك والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 12 مارس سنة 1960 عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم، وقضى فى معارضته بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم حكم المعارضة فى 27 يوليو سنة 1961، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابى فى 15 مارس سنة 1961. ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1961 بعدم جواز استئناف النيابة وبعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف. عارض المتهم فى هذا الحكم الأخير، وقضى فى معارضته بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن على الرغم من حضوره الجلسة المحددة لنظر معارضته دون أن ينادى عليه باسمه وأنه تبين بعد ذلك أنه أثبت خطأ بالحكم الاستئنافى الغيابى أن اسمه شلبى جورج اسكندر وترتب على ذلك إدراج هذا الاسم الخاطئ برول الجلسة ولم يناد عليه باسمه وصدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إثر المناداة عليه بالاسم الخاطئ ودون أن يتمكن من المثول أمام المحكمة وإبداء دفاعه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الاستئنافى الغيابى والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن المطعون فيه أنه أثبت فيهما أن اسم المتهم شلبى جورج اسكندر مع أن الثابت بالحكم الابتدائى أن اسمه شلبى جورج شلبى.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى فى لسبب لا يد له فيه وهو إدراج اسمه فى رول الجلسة باسم مغاير لاسمه الحقيقى على ما يبين من ظاهر الاوراق. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية المختصة للفصل فيها من جديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات