الطعن رقم 1097 لسنة 32 ق – جلسة 16/10/1962
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 648
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين السركى، وأحمد موافى.
الطعن رقم 1097 لسنة 32 القضائية
استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
استئناف الأحكام الجنائية. من النيابة العامة، ومن المتهم. هو حق خاص بكل منهما. حق
النيابة فى رفع الاستئناف. والطعن بالنقض فى الحكم الصادر فيه. ذلك قاصر عليها وحدها.
لا يجوز للمتهم مباشرته.
استفادة المتهم من استئناف النيابة. شرطه: أن يكون استئنافها مقبولا شكلا. المادة 417
أ. ج.
لكل من النيابة العامة والمتهم حقه فى استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية
من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح وهو حق خاص بكل منهما. ولاستعمال كل من الحقين
شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم أن يباشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن طريق
رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه.
فإذا كان الطعن مرفوعا من المتهم وحده وواردا على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم
جواز استئناف النيابة فإن الطعن لا يكون مقبولا، ذلك أنه ليس للمتهم أن يتذرع فى تحدثه
عن حق النيابة فى الاستئناف بدعوى استفادته منه، إذ أن استفادة المتهم من استئناف النيابة
لا يكون إلا حين يكون استئنافها مقبولا وعندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير
التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، بأن تؤيد الحكم أو تلغيه
أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 9/ 12/ 1958 بدائرة مركز كفر سعد: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 31 مارس سنة 1959 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المتهم، وقضى فى معارضته بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1959 بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت النيابة الحكم الصادر فى 31/ 3/ 1959 فى ذات اليوم، كما استأنف المتهم الحكم الأخير فى 14 يولية سنة 1960. ومحكمة دمياط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1961: بعدم جواز استئناف النيابة وبعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون
إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة تأسيسا على أن المتهم لم يعلن بطلب توقيع أقصى العقوبة.
ولما كان مجرد التقرير بالاستئناف من النيابة ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة
الثانية فيستفيد منه المتهم ولو لم يكن قد قرر بالاستئناف أو قرر به بعد الميعاد، فإنه
لا يسوغ أن يؤدى الحكم بعدم جواز استئناف النيابة إلى تفويت حق المتهم فى الاستفادة
من إعادة نظر الدعوى.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بأنه بدد أشياء
محجوزا عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها. وقد حوكم غيابيا وطلبت النيابة بالجلسة
عقابه بالمادتين 341 و342 عقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. فقضت المحكمة الجزئية بحبسه
شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنفت النيابة واستأنف الطاعن.
وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف النيابة وبعدم قبول استئناف المتهم شكلا
لرفعه بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان هذا الطعن مرفوعا من المتهم وحده وواردا على
ما قضى به الحكم من عدم جواز استئناف النيابة – ولما كان لكل من النيابة والمتهم حقه
فى استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح
وهو حق خاص بكل منهما، وكان استعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم
أن يباشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر
بعدم حق النيابة فيه – لما كان ما تقدم، فليس للمتهم أن يتذرع فى تحدثه عن حق النيابة
في الاستئناف بدعوى استفادته منه, ذلك أن استفادة المتهم من استئناف النيابة لا تكون
إلا حين يكون الاستئناف مقبولا وعندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التى
خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله
سواء ضد المتهم أو لمصلحته، من ثم فإن الطعن لا يكون مقبولا ويتعين لذلك القضاء بعدم
قبوله.
