الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1153 لسنة 32 ق – جلسة 06/11/1962

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 13 – صـ 711

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمى خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان, ومحمد صبري.


الطعن رقم 1153 لسنة 32 القضائية

تبديد. قصد جنائى. حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
إدانة المتهم بجريمة التبديد. دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور يعيب الحكم. القصد الجنائى فى جريمة التبديد: هو إنصراف نية المتهم إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجنى عليه أجزاء السيارة ولم يردها إضرارا به، وبنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد، دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى اضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطلاعن بأنه فى يوم 30 من أغسطس سنة 1959 بدائرة مركز طوخ: سرق أجزاء السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد سعيد ربيع. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة طوخ الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف، وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إلى المتهم هى تبديد. فعارض المتهم، وقضى فى معارضته بتاريخ أول أكتوبر سنة 1961 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بلا مصاريف. استأنف المتهم حكم المعارضة فى يوم صدوره، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابى فى 21 من ديسمبر سنة 1961. ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 17 من يناير سنة 1962 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، ذلك أنه لم يدلل على توافر القصد الجنائى لجريمة التبديد التى دانه بها.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد فى حق الطاعن قال "وحيث إنه يبين من أقوال المجنى عليه والشاهدين أن أجزاء السيارة سلمت إلى المتهم لتوصيلها إلى منزل المجنى عليه ولم يسلمها له إضرارا به، ومن ثم تكون أركان جريمة السرقة غير متوفرة ويكون الثابت فى حق المتهم أنه بدد الأجزاء المبينة بالمحضر، وتكون المادة المنطبقة هى المادة 341 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجنى عليه أجزاء السيارة ولم يردها إضرارا به، وبنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد، دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوفر به أركان جريمة التبديد كما هى معرفة به فى القانون، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات