الطعن رقم 970 لسنة 31 ق – جلسة 26/06/1962
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 567
جلسة 26 من يونيه سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان، ومحمود اسماعيل.
الطعن رقم 970 لسنة 31 القضائية
محاكمة "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
المحاكمات الجنائية. الأصل أن تبنى على التحقيقات الشفوية. التى تجريها المحكمة بالجلسة.
فى حضور المتهم. وتسمع الشهود. ما دام ذلك ممكنا.
نظر الدعوى أمام محكمة ثانى درجة. تمسك المتهم بسماع أقوال شاهد إثبات ومناقشته. عدم
إجابة هذا الطلب. دون بيان السبب. الحكم بالتأييد. مع التعويل على تقرير مقدم من هذا
الشاهد، ذلك إخلال بحق الدفاع، يستوجب نقض الحكم.
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة
فى حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ولما كانت المادة 413 من قانون
الإجراءات الجنائية توجب على محكمة ثانى درجة أن تستحضر شاهد الإثبات الذى يتمسك به
المتهم لسماعه ومناقشته فإذا هى لم تفعل دون أن تبين السبب الذى حال دون سماعه وقضت
بتأييد الحكم الابتدائى الذى عول فى إدانة المتهم "الطاعن" على التقرير المقدم من الشاهد
المذكور، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ويتعين لذلك نقض
الحكم والإحالة.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية ضم المتهم (الطاعن) بعريضة قال فيها بأنه فى 12 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم مصر الجديدة: تعدى عليه بالسب والضرب على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمواد 171 و306 و242 من قانون العقوبات. كما طلب القضاء له بمبلغ قرش واحد سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وقد قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 4/ 6/ 1959 عملا بمواد الاتهام: أولا – برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبالتالى عدم جواز نظر الدعوى العمومية. ثانيا – بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات عن التهمة الأولى (السب) وخمسين جنيها عن التهمة الثانية (الضرب). ثالثا – وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف كل من المتهم والمدعى المدنى هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 9/ 5/ 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.
المحكمة
… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه
فى الدفاع إذ عول على التقرير المقدم من الأستاذ … ودان الطاعن بناء عليه مع أن هذا
التقرير قدم بعد الميعاد المقرر لتقديمه فلم يستطيع الطاعن مناقشته فى مذكرته المقدمة
فى الميعاد ولذلك فقد طلب من المحكمة الاستئنافية استبعاد هذا التقرير أو التصريح بإعلان
واضعه لمناقشته فيما تضمنه وأصر على ذلك فى مذكرته الختامية. إلا أن المحكمة التفتت
عن هذا الطلب وقضت بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإدانة الطاعن، وبذلك تكون قد أخلت
بحقه فى الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت بعض شهود الإثبات قررت
تأجيل الدعوى لجلسة 14 من مايو سنة 1959 لإعلان باقى الشهود وهما الأستاذان … و…
وقد أعلنا فحضر الأول وأدى الشاهدة واعتذر الثانى فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة
28 من مايو سنة 1959 ومذكرات فى أسبوع وكلفت النيابة باستحضار تقرير من السيد …"
الذى اعتذر عن الحضور "فى بحر يومين. وإذ كان هذا التقرير قد قدم فى 23 من مايو سنة
1959 فى حين أن الميعاد المحدد لتقديمه يومان ينتهيان فى 16 من مايو سنة 1959، وكان
آخر ميعاد ليقدم المتهم مذكرته هو يوم 21 من مايو سنة 1959، فقد قدمها المتهم فى هذا
الميعاد ولم تتح له فرصة مناقشة التقرير. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب من محكمة
ثانى درجة استبعاد هذا التقرير والتصريح بإعلان هذا الشاهد لسماع شهادته، فقررت المحكمة
الاستئنافية حجز الدعوى للحكم لجلسة 21 من مارس سنة 1960 صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء
فى أسبوع. وكان الطاعن قد قدم مذكرته لمحكمة ثانى درجة وأصر فيها على طلب استدعاء الشاهد
المذكور لمناقشته أو استبعاد تقريره، إلا أن المحكمة التفتت عن إجابة هذا الطلب وقضت
بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف أخذا بأسبابه وللأسباب الأخرى التى أوردتها. لما كان
ذلك، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها
المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا، وكانت المادة
413 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على محكمة ثانى درجة أن تستحضر شاهد الإثبات
الذى تمسك به الطاعن لسماعه ومناقشته – أما وهى لم تفعل دون أن تبين السبب الذى حال
دون سماعه وقضت بتأييد الحكم الابتدائى الذى عول فى ادانة الطاعن على التقرير المقدم
من الشاهد المذكور – لما كان ما تقدم فإن تلك المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع
ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى
ومع إلزام المطعون ضده المصاريف.
