الطعن رقم 3154 لسنة 31 ق – جلسة 28/05/1962
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 495
جلسة 28 من مايو سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.
الطعن رقم 3154 لسنة 31 القضائية
اجراءات المحاكمة. دفاع. ارتباط. استئناف. دعوى مدنية. تزوير. حكم
"تسبيبه. ما لا يعيبه".
(أ) قرار المحكمة ضم دعويين مقامتين ضد متهم واحد. للارتباط وفقا لنص المادة 32 عقوبات.
تنبيه المتهم إلى هذا الاجراء . لا يلزم . ذلك أن الاجراء تم لصالحه، وقضى فى الدعويين
بعقوبة واحدة، دون اضافة جديد للوقائع المرفوعة بها الدعويان ودارت عليها المرافعة.
(ب) المحكمة الاستئنافية. قرارها ضم دعويين للارتباط. توقيعها عقوبة واحدة. أخذها بالوقائع
والأدلة الواردة بأسباب الحكمين المستأنفين. لا عيب.
الدعويان المدنيتان المقامتان من شخصين مختلفين ضد المتهم. قضاء المحكمة الاستئنافية
فى كل منهما. بعد قرارها ضم الدعويين الجنائيتين للارتباط. لا تناقض فى ذلك.
(ج) تزوير محرر واستعماله. ثبوت التزوير. تحدث الحكم عن ركن العلم بتزوير المحرر فى
تهمة الاستعمال. لا يلزم.
1- إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن احداهما لأنه زور سندا واستعمله
والثانية لتزوير التظهير واستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين،
وعند نظر الاستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة، فإنه لا جدوى
للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهه إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه والذى انتهى بالحكم
عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند واستعماله وتزوير التحويل المظهر عليه واستعماله
كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة. ولما كان الحكم لم يضف
جديدا للوقائع التى رفعت بها الدعويان والتى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة
فلا إخلال بحق الدفاع.
2- لا يعيب الحكم أن ينتهى إلى توقيع عقوبة واحدة على الأفعال المسندة إلى الطاعن،
لما رآه من الارتباط القائم بينها فى حكم المادة 32 عقوبات، فى الوقت الذى يأخذ فيه
بأسباب الحكمين المستأنفين من حيث بيان الوقائع والأدلة والتطبيق القانونى على الوقائع
كما ثبتت فى حق الطاعن. وإذا كان الاستئناف قد رفع عن كل من الحكمين الصادرين من محكمة
أول درجة على استقلال وكان هذا هو مناط اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعويين فإن قيام
هذه المحكمة بالفصل فى الدعويين المدنيتين المرفوعتين ضد المتهم على أساس اختلاف شخصى
رافعيهما يكون لا تناقض فيه.
3- لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك، وكان
إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى
أسند إليه استعماله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1016 سنة 1958 بندر سوهاج بأنه فى يوم 30 يناير سنة 1957 بدائرة بندر سوهاج: ارتكب تزويرا فى محرر عرفى هو التحويل المؤرخ 2 نوفمبر سنة 1958 بأن اصطنع إمضاء مزورا نسب صدوره لأحمد زيدان فراج واستعمله بأن قدمه لمحكمة سوهاج الكلية فى القضية رقم 690 سنة 1956 مدنى كلى سوهاج مع علمه بتزويرها. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى أحمد زيدان فراج بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ ثلاثين جنيها على سبيل التعويض. كما اتهمته النيابة أيضا فى قضية الجنحة رقم 1481 سنة 1958 بأنه فى يوم 26 يناير سنة 1957 بدائرة البندر المذكور: ارتكب تزويرا فى محرر عرفى هو السند المؤرخ 20 أكتوبر سنة 1954 واستعمله وهو عالم بتزويره بأن اصطنع هذا المحرر المزور ووضع عليه بصمة نسبها زورا للسيد سلطان عبد العال وقدمه للمحكمة فى القضية المدنية رقم 690 سنة 1956 كلى سوهاج وتمسك به مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى السيد سلطان عبد العال بحق مدنى قبل المتهم بمبلغ ثلاثين جنيها تعويضا. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت فى الجنحة رقم 1016 سنة 1958 حضوريا بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات المدنية ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. كما قضت فى الجنحة رقم 1481 سنة 1958 حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس التهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات المدنية ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المحكوم عليه هذين الحكمين وقيد الاستئنافان برقمى 6097 و6098 سنة 1960. وبعد أن قررت محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية ضم الاستئنافين إلى بعضهما وسمعت المرافعة فيهما قضت حضوريا بتاريخ 13 يونيه سنة 1961 أولا: بقبول الاستئنافين شكلا. وثانيا: بتعديل الحكمين المستأنفين بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وذلك فى الدعويين. ثالثا: رفض الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف فى الدعوى المدنية فى الجنحة رقم 6098 سنة 1960 استئناف سوهاج وإلزام المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. رابعا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية فى الجنحة رقم 6097 سنة 1960 استئناف سوهاج وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى (السيد سلطان) لدعواه المدنية مع إلزامه مصروفاتها عن الدرجتين وذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.
المحكمة
… حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع
والتناقض والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن النيابة العامة رفعت ضده
جنحتين إحداها برقم 1481 سنة 1958 جنح بندر سوهاج لأنه زور السند موضوع الدعوى واستعمله
والثانية برقم 1016 سنة 1958 جنح بندر سوهاج لأنه زور التحويل المؤشر به على السند
سالف الذكر واستعمل التحويل المزور، وقد قضت محكمة أول درجة بإدانته فى كل من الجنحتين.
فاستأنف، وبعد أن سمعت المحكمة الاستئنافية دفاعه حجزت الدعويين للحكم ثم قضت بجلسة
13/ 6/ 1961 بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد ثم أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن تنبهه
إلى ذلك أو أن تعيد القضية إلى المرافعة لتسمع دفاعه فيما انتهت إليه من اعتبار ما
أتاه واقعة واحدة. ويضيف الطاعن أن المحكمة تناقضت إذ ذكرت فى موضع أن ما أتاه ليس
سوى واقعة واحدة هى اصطناع المحرر المزور واستعماله ثم قالت فى موضع آخر إن الحكمين
المستأنفين فى محلهما فيما تضمناه من حيث الوقائع والتطبيق القانونى وأدلة الثبوت.
هذا إلى ما شاب الحكم من تناقض بين أسبابه ومنطوقه، فقد جاء بالأسباب أن الجريمة واحدة
قضى فيها بعقوبة واحدة ومع ذلك فقد فصل فى دعويين مدنيتين. هذا إلى أن الحكم المطعون
فيه أخذ بأسباب الحكمين المستأنفين دون أن يتحدث أيها عن أركان جريمة التزوير خصوصا
ركن العلم الذى نفاه الطاعن عن نفسه بإقرار صادر من المحيل أحمد زيدان تاريخه 3/ 11/
1956 يعترف فيه بصحة صدور السند من الدائن، كما يقرر فيه بصحة صدور التحويل منه إلى
الطاعن وبأنه وقع ببصمته على هذا الإقرار بعد أن كان قد أنكره فى القضية المدنية 690
سنة 1956 مدنى كلى سوهاج. وأخيرا فقد أقام الطاعن دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية على
أن المحيل غرر به واستحضر له السند موقعا عليه منه ومن المدين فاعتقد بصحة السند وبصحة
التحويل، يؤكد ذلك الإقرار الصادر من المحيل ولكن المحكمة لم تبحث هذا الإقرار ولم
تناقش المحيل فيه ولم تعرض فى حكمها لشئ من هذا.
وحيث إن النيابة العامة أقامت دعويين على الطاعن إحداهما لأنه زور السند واستعمله والثانية
لتزوير التظهير واستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين، وعند نظر
الاستئناف قررت المحكمة ضم القضيتين وقضت فيهما بعقوبة واحدة. لما كان ذلك , وكان لا
جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهه إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه والذى انتهى بالحكم
عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند واستعماله وتزوير التحويل المظهر عليه واستعماله
كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة. ولما كان الحكم لم يضف
جديدا للوقائع التى رفعت بها الدعويان والتى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة
فلا إخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، وكان لا يعيب الحكم أن ينتهى إلى توقيع عقوبة
واحدة على الأفعال المسندة إلى الطاعن – لما رآه من الارتباط القائم بينها فى حكم المادة
32 من قانون العقوبات – فى الوقت الذى يأخذ فيه بأسباب الحكمين المستأنفين من حيث بيان
الوقائع والأدلة والتطبيق القانونى على الوقائع كما ثبتت فى حق الطاعن، ولما كان الاستئناف
قد رفع عن كل من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة على استقلال، وكان هذا هو مناط
اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعويين، فوجب لذلك أن يفصل فى الاستئنافين وهو ما فعله
الحكم. ولما كان الفصل فى الاستئنافين المرفوعين من المدعيين بالحقوق المدنية قد تم
على أساس اختلاف شخصيهما وموقف كل منهما من الدعوى فى الاستئناف فقضى بتأييد الحكم
لصالح أحد المدعيين وبترك المدعى الثانى لدعواه فى الأخرى فلا تناقض فى ذلك. لما كان
ما تقدم، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها، وقد انتهى
إلى أن الطاعن "اصطنع الكمبيالة المؤرخة 20/ 10/ 1954 وأبثت فيها مديونية السيد سلطان
عبد العال لأحمد فراج زيدان فى مبلغ 600 جنيه ووقع عليها ببصمة اصبع نسبت زورا للسيد
سلطان عبد العال ثم قام بتحويل المبلغ الثابت بهذه الكمبيالة لصالحه بتاريخ 2/ 11/
1956 ووقع على هذا التحويل بامضاء نسبه زورا لأحمد فراج زيدان بصفته دائنا". ولما كان
لا يعيب الحكم ألا يتحدث استقلالا عن ركن العلم ما دامت مدوناته تغنى عن ذلك، وكان
اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى
أسند إليه استعماله. ولما كان الحكم المستأنف الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد
عرض للاقرار الذى يشير إليه الطاعن واطرحه لما ذكره أحمد فراج زيدان من أنه إنما وقعه
ظنا منه أنه يتعلق بإيجار أرض زراعية بما يؤكد معنى التزوير. ولما كان الطاعن لم يطلب
من المحكمة إجراء أى تحقيق فى هذا الإقرار فلا شئ يعيب حكمها ما دامت لم تر من جانبها
حاجة إلى اتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا
رفضه موضوعا.
