الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2403 لسنة 31 ق – جلسة 21/05/1962

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 476

جلسة 21 من مايو سنة 1962

برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.


الطعن رقم 2403 لسنة 31 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. دفاع. حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
أركانها. علم المتهم – علما حقيقيا – باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.
دفع المتهم بعدم علمه باليوم المحدد للبيع. دفاع موضوعى جوهرى. وجوب تناوله بالرد. إغفال ذلك. قصور.
[(1)] يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه، ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 7/ 2/ 1959 بدائرة مركز دشنا: بدد البقرة المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح مصلحة السواحل والمصايد ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1960 عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. استأنف كل من النيابة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الإبتدائية قضت حضوريا بتاريخ 25/ 12/ 1960 عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب، ذلك أن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم علمه بالحجز وباليوم المحدد للبيع وقدم تدليلا على ذلك شهادة تفيد أنه غير مقيم بالبلدة التى توقع فيها الحجز، غير أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع أو تعرض له بالرد.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن أنكر علمه باليوم المحدد للبيع وقدم شهادة تفيد أنه لا يقيم ببلدته كما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع – لما كان ذلك، وكان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد – وكان الحكم المطعون فيه لم يبين وسيلة علم الطاعن باليوم المحدد للبيع وأغفل كلية التحدث عن دفعه بعدم العلم بذلك اليوم، فإنه يكون قاصرا والطعن عليه فى محله مما يتعين نقضه.


[(1)] المبدأ ذاته فى الطعنين 1082 و1091 لسنة 32 القضائية (جلسة 15/10/ 1962)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات