الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2396 لسنة 31 ق – جلسة 21/05/1962

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 467

جلسة 21 من مايو سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.


الطعن رقم 2396 لسنة 31 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. دفاع. حكم "تسبيبه. ما يعيبه".
دفع المتهم ببطلان الحجز بأنه قد أعفى من الرسوم المحجوز من أجلها، وبأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل يوم البيع عدم السير فى إجراءاته. دفاع جوهرى. ادانة المتهم دون الرد على هذا الدفاع. قصور.
إذا كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومن المفردات المضمومة أن الطاعن – وهو متهم باختلاس أشياء محجوزة – قد أسس دفاعه على بطلان الحجز لإعفائه من سداد الرسوم المحجوز من أجلها وأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل اليوم المحدد للبيع إعادة أورق الحجز وعدم السير فى إجراءات البيع، ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه – مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى النتيجة – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 4 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم روض الفرج: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح قلم كتاب استئناف القاهرة والتى لم تكن سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لتقديمها فى يوم البيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها وإضرارا بالمجنى عليه حالة كونه مالكها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 30 أبريل سنة 1959 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم، وقضى فى معارضته بتاريخ 11 فبراير سنة 1960 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 18/ 12/ 1960 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان الحجز موضوع التبديد وأشار إلى أنه قدم شكوى إلى وزارة العدل فأمرت بكتابها رقم 1/ 45/ 4 المرسل إلى قلم الكتاب بعدم السير فى إجراءات التنفيذ لبطلان الحجز بسبب حصول الطاعن على قرار بإعفائه من الرسوم موضوع المطالبة التى كانت أساسا للحجز، كما قدم مذكرة بذلك مرفقا بها صورة عرفية من أوراق إدارية تدل على صحة دفاعه ولكن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم ترد عليه، ولم تأمر بضم ملف المطالبة لتتبين صحته مع أنه دفاع جوهرى يمكن أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.
وحيث إنه لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومن المفردات المضمومة لأوراق الطعن أن الطاعن أسس دفاعه على بطلان الحجز، وضمن مذكرته المقدمة منه إلى محكمة ثانى درجة أن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل اليوم المحدد للبيع إعادة أوراق الحجز وعدم السير فى إجراءات البيع، وكانت المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم ترد عليه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى النتيجة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات