الطعن رقم 1838 لسنة 53 ق – جلسة 06 /02 /1989
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 40 – صـ 406
جلسة 6 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.
الطعن رقم 1838 لسنة 53 القضائية
عمل "العاملون بالهيئة العامة للبترول" "علاوة دورية".
العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول المعارين للخارج والمرخص لهم بأجازات بدون
مرتب منحهم العلاوات الدورية وفقاً للائحة نظام العاملين بها. مؤداه. عدم أحقيتهم في
المطالبة بالعلاوات الدورية المقررة بنظام العاملين بالقطاع العام.
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
تنص على أن "…….." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة والتي أصدرها مجلس
إدارتها نفاذاً لهذا القانون، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور
والعلاوات لزيادة أجور العاملين. ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية
وحوافر الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. ونصت اللائحة على منح العلاوة الدورية
بنسبة مئوية من الأجر الأساسي الشهري وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه
اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978، وكانت الهيئة الطاعنة
قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية
طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيساً على أن اللائحة
تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الجمعية التعاونية للبترول – الدعوى رقم 1257 لسنة
1980 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة الأجازة الخاصة بدون مرتب
التي حصل عليها في الفترة من 12/ 2/ 1975 حتى 20/ 12/ 1979 إلى المدة التي تدخل في
استحقاق العلاوة الدورية وما يترتب على ذلك من آثار وبصفة خاصة العلاوات الدورية المستحقة
له في السنوات من 1976 إلى 1980. وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة وقد حصل على
أجازة بدون مرتب خلال المدة سالفة الذكر. وإذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية
العامة للبترول المعمول بها اعتباراً من 1/ 5/ 1977 تستبعد مدة الأجازة الخاصة بدون
مرتب من المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية، وأدى ذلك إلى حرمانه من علاواته
خلال إجازته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة
1978 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 16/ 3/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً
في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 21/ 12/ 1981 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة الأجازة
الخاصة التي منحت له بدون مرتب من 12/ 12/ 1975 حتى 20/ 12/ 1979 إلى المدة التي تدخل
في استحقاق العلاوة الدورية وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 305 مليم 308 جنيه عن
المدة من 20/ 12/ 1979 حتى 30/ 4/ 1981. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة وقيد الاستئناف برقم 135 لسنة 99 ق، وبتاريخ 17/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والرابع منها
على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. وفي بيان السببين
الأول والثاني تقول أن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية
العامة للبترول قد خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون
التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام، وإذ صدرت هذه اللائحة
وتضمنت نظاماً جديداً لترتيب الوظائف وتعادلها ويرتبط تماماً بنظام أجور أفضل بكثير
مما ورد بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 وكان لهذه اللائحة
قوة القانون لصدورها استناداً إلى تفويض من القانون ذاته فتكون أحكامها واجبة التطبيق
على العاملين بقطاع البترول ولو خالف بعضها أحكام القانونين سالف الإشارة إليهما وإذ
قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للعلاوات الدورية خلال مدة الأجازة بدون
مرتب تأسيساً على أنه ليس لمجلس إدارة الهيئة الطاعنة أن يضع باللائحة أحكاماً تخالف
أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه. وفي بيان السبب الرابع تقول الطاعنة أن الحكم
المطعون فيه قد جمع بين نظامين قانونين في وقت واحد رغم اختلاف الأساس القانوني لكل
منهما، فبينما أسس قضاءه باستحقاق المطعون ضده للعلاوات الدورية خلال مدة أجازته على
أحكام نظام العاملين في القطاع العام منحه القدر المقرر لهذه العلاوات في لائحة الهيئة
الطاعنة بما يعيبه بالتناقض والبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976
في شأن الهيئة المصرية للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة
على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة
لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها
المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح
والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ………
…….. وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت
والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد
مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن – بالنظم والقواعد المنصوص عليها في
القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة
1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من
العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل…. وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة
المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976
لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور
إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر
بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف
وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت
التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. لما كان ذلك وكان تطبيق
أحكام العلاوات الدورية بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48
لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه
اللائحة في شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام
نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما
في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 135
لسنة 99 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
