الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1792 لسنة 31 ق – جلسة 23/04/1962

أحكام النقض – المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 396

جلسة 23 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد المستشار محمود حلمى خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.


الطعن رقم 1792 لسنة 31 القضائية

(أ) دفاع. استئناف. غش.
طلب المتهم – من محكمة أول درجة – إعادة تحليل العينة. سكوته عن التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. مفاده: أنه تنازل عنه. عدم إجابته: لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) وصف التهمة. استئناف.
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع. علم المتهم بهذا التعديل ومدافعته عن نفسه على أساسه أمام محكمة الدرجة الثانية. نعيه على الحكم الاستئنافى بالبطلان. غير سديد.
1- متى كان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الطاعن – وهو متهم ببيع ينسون مغشوش – قد تمسك أمامها بطلب إعادة تحليل العينة المضبوطة، فإن ذلك يعد منه تنازلا عن هذا الطلب الذى أبداه أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم الاستئنافى فى المطعون فيه من قالة الإخلال بحقه فى الدفاع يكون على غير أساس.
2- تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم، لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من آخر مع الطاعن بأنهما: عرضا للبيع ينسونا مغشوشا مع علمهما بذلك, وطلبت عقابهما بالمادتين 2/ 1 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر الفيوم عدلت وصف التهمة إلى أنهما حازا شيئا من أغذية الإنسان "ينسونا" فاسدا مع علمهما بذلك، وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع إضافة المادة 10 من القانون المطبق و49/ 3 عقوبات بالنسبة للمتهم الثانى بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش وحبس المتهم الثانى "الطاعن" شهرين مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم بجريدتى الأهرام والأخبار مرة واحدة على نفقة المتهم الثانى. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

… حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك بقول إنه دفع بعدم علمه بفساد الينسون الذى ضبط فى متجره، ولكن المحكمة لم تعن بالرد عليه، وأنه طلب من محكمة أول درجة إعادة تحليل عينة الينسون المحفوظة بمصلحة الأغذية، فلم تستجب المحكمة لهذا الدفاع، وأن محكمة أول درجة عمدت فى أسباب حكمها إلى تعديل التهمة بالنسبة إليه بإضافة ظرف مشدد إليها وهو ظرف العود طبقا للمادتين 49/ 3 من قانون العقوبات و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 دون أن تلفت نظره إلى ذلك ودون أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه على أساس هذا التعديل الجديد كما يقضى بذلك المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد أيد الحكم الاستئنافى المطعون فيه حكم محكمة أول درجة لأسبابه فأخل بذلك أيضا بحق الطاعن فى الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم علمه بفساد الينسون، ورد عليه ردا سائغا. وكان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب إعادة التحليل مما يعد منه تنازلا عن هذا الطلب الذى أبداه أمام محكمة أول درجة. وكان تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات