الطعن رقم 233 لسنة 20 ق – جلسة 15 /02 /1976
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون – (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) – صـ 59
جلسة 15 من فبراير سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت – نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، محمد بدير الألفي – المستشارين.
القضية رقم 233 لسنة 20 القضائية
قوات مسلحة – معاش – أفراد القوات المسلحة الفرعية.
المادة 119 المضافة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964
في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين للقوات المسلحة تنص على أن تزاد بمقدار 10% المعاشات
التي استحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963
بشأن التأمين والمعاشات – يستفاد من هذا النص أن مناط الإفادة من حكمه أن يكون المعاش
قد استحق فعلاً وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه أي أن يكون قد سوى
طبقاً لأحكامه – إذا كان المدعي معاملاً أثناء خدمته بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وعند إحالته إلى
المعاش في 16/ 1/ 1961 سوى معاشه طبقاً لأحكام هذا القانون فإن القانون رقم 50 لسنة
1963 لا يكون قد أدركه لخروجه من الخدمة قبل تاريخ العمل به اعتباراً من أول يونيه
سنة 1963 – نتيجة ذلك عدم إفادته من حكم المادة 119 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار
إليه.
إن المادة 119 التي أضافها القانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة
1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والتي يطالب المدعي
للإفادة من حكمها – تنص على أن (تزاد) بمقدار 10% (عشرة في المائة) المعاشات التي استحقت
لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه
سواء بالنسبة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه، على ألا يؤثر ذلك في مقدار إعانة غلاء
المعيشة المستحقة زيادة أو نقصاً – ويستفاد من هذا النص أن مناط الإفادة من حكمة أن
يكون المعاش قد استحق فعلاً وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمين رقم 50 لسنة 1963
أي أن يكون المعاش قد سوى طبقاً لأحكامه، أما إذا كان صاحب المعاش قد استحق معاشه أو
سوي وفقاً لأحكام قانون آخر فإن هذه المادة لا تنطبق عليه أو على المستحقين عنه.
ومن حيث إن المدعي ولئن كان يعتبر من عداد أفراد القوات المسلحة إذ كان يعمل رقيب أول
في مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك. إلا أنه كان معاملاً أثناء خدمته بأحكام القانون
37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين، وعند
انتهاء خدمته وإحالته إلى المعاش في 16/ 1/ 1961. سوى معاشه طبقاً لأحكام هذا القانون
ولم يدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 لأنه كان قد خرج من الخدمة قبل تاريخ العمل به
الذي تقرر من أول يونيه 1963، ومتى كان ذلك ولم يكن معاشه قد استحق أو تمت تسويته طبقاً
لأحكام القانون المذكور فإنه لا ينطبق عليه حكم المادة 119 السالفة الذكر، ومن ثم يكون
طلبه زيادة معاشه بمقدار 10% غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه لا وجه بعد ذلك لما يقوله المدعي من أنه بصدور القانون رقم 50 لسنة 1963
قد أصبح سارياً عليه ومعاملاً بأحكامه نظراً لأن القانون 37 لسنة 1960 قد اعتبر ملغياً
وانتهى مفعوله بالنسبة إليه اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 – لا وجه لذلك، إذ لو كان
ذلك صحيحاً لما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 50
لسنة 1963 على سريان أحكام القانون المرافق له على المستحقين عن المعاملين بأحكام بعض
القوانين منها القانون رقم 37 لسنة 1960، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة
على سريان بعض المواد على المستحقين عن المعاملين بأحكام قوانين أخرى، كما نصت الفقرة
الأخيرة من المادة ذاتها على سريان بعض المواد على أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين
المعاشات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، ولما كان الثابت أيضاً أن المدعي من
أصحاب المعاشات المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وهو ليس مستحقاً عن صاحب معاش
فمن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة سالفة الذكر
لأنهما تعالجان فقط حالات المستحقين عن أصحاب المعاشات، كما أن ما أوردته الفقرة الأخيرة
منها مقصور على إفادة أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في الفقرتين
السابقتين من أحكام المواد التي ذكرتها هذه الفقرة وفى نطاقها فقط، دون أن يؤثر هذا
السريان الجزئي لبعض مواد القانون رقم 50 لسنة 1963 في تحديد القانون المعامل به المدعي
وهو القانون رقم 37 لسنة 1960.
ومن حيث إنه لا صحة لما قضى به الحكم المطعون فيه – بالطعن الراهن – من أن المدعي قد
دخل في دائرة تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 نظراً لما قضت به الفقرة الثانية من المادة
8 من قانون إصداره من زيادة معاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في المادة
الرابعة – ومنها القانون رقم 37 لسنة 1960 – بمقدار الثلث – لا صحة لذلك لأن هذه الزيادة
لم ترد إلا فقط على أنصبة المستحقين عن المعاملين بهذه القوانين، وذلك كما هو منصوص
عليه صراحة في الفقرة المذكورة، ومن ثم لا تسري الزيادة على أصحاب المعاشات أنفسهم،
وأن القول بغير ذلك فضلاً عن مخالفته لأحكام هذا القانون، فإن محاولة مد حكم القانون
على حالات لم يتناولها يعتبر من قبيل القياس الذي لا يصح إعماله في القوانين التي ترتب
أعباء مالية كقوانين المعاشات – التي لا يجوز القياس فيها أو التوسع في تفسيرها.
ومن حيث إنه مما يؤيد وجهة النظر المتقدمة أن المشرع قد أصدر بعد ذلك القانون رقم 160
لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، ونص في المادة الثالثة على أن
تزاد اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات
التي تصرف حالياً لأصحاب المعاشات العاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960.. وكذا
معاشات المستحقين عن المعاملين بأحكام ذلك القانون بمقدار الثلث.. وقد جاء في المذكرة
الإيضاحية لهذا القانون أنه "رغبة في سريان هذه المزايا على العمال والمستخدمين الذين
تركوا الخدمة في الفترة بين تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وقبل العمل بالقانون
رقم 50 لسنة 1963 تحقيقاً للعدالة والمساواة فقد نصت المادة الثالثة على زيادة معاشاتهم
أو معاشات ورثتهم التي تصرف حالياً وذلك بمقدار الثلث وهو ما يساوي الفرق بين حساب
المدة السابقة في المعاش بواقع (1/ 75) على أن تعاد التسوية وتزداد المعاشات على النحو
المتقدم..) وقد طبق هذا القانون على المدعي وزيد معاشه بمقدار الثلث فرفع من 6.362
إلى 8.482 اعتباراً من 1/ 10/ 1964 كما أنه ليس معنى تطبيق المادة الثالثة سالفة الذكر
على حالته أنه يعتبر داخلاً في نطاق تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 لأن هذه المادة
لم تتضمن تعديلاً لأحكام هذا القانون، بل جاءت فقط لمعالجة حالة من تركوا الخدمة خلال
المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 وقبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 63
وذلك بزيادة معاشاتهم بمقدار الثلث كما في حالة المدعي.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً كذلك ما قاله المدعي من أنه قد أصبح من المعاملين بأحكام القانون
رقم 50 لسنة 1963 حينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 26 منه بمقتضى المادة الأولى
من القانون رقم 160 لسنة 1964 لأنه طبق في شأنه حكم المادة الثالثة من هذا القانون
الأخير لأن الفقرة المذكورة بعد تعديلها سالف الذكر قد نصت على أن المنتفعين إذا كانوا
لم يؤدوا عن الخدمة السابقة الاشتراكات المطلوبة حسبت في معاشاتهم ومكافآتهم بواقع
ثلثي النسب المنصوص عليها في المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة،
كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن "يسري حكم المادة 26 فقرة ثانية المنصوص
عليها في المادة السابقة على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة اعتباراً من أول يونيه
سنة 1963 أو المستحقين عنهم..) وهذا التعديل لا يسري على المدعي لأنه – كما سبقت الإشارة
– قد انتهت خدمته في 16/ 1/ 1961 قبل أول يونيه سنة 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم
50 لسنة 1963 وأن المادة 88 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تنص على أن "تسري أحكام هذا
القانون على القوات الفرعية بالقوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم 232 لسنة
1959 المشار إليه، وذلك إلى حين تقرير أحكام خاصة في شأنهم فإنها تعني في الحقيقة أفراد
هذه القوات الذين لا يزالون في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، ولذلك
تسري من هذا التاريخ أحكامه عليهم فقط دون أولئك الذين انتهت خدمتهم قبل ذلك مثل المدعي.
ومن حيث إنه إذا كانت المادة 77 من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد قضت بنقل حقوق والتزامات
صندوق التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المنشأ بالقانون رقم 37
لسنة 1960 إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بمقتضى هذا القانون أنه ليس معنى ذلك
– كما يقول المدعي سريان أحكامه على أصحاب المعاشات الذين سبقت معاملتهم بالقانون رقم
37 لسنة 1960 وخرجوا من الخدمة وسويت معاشاتهم طبقاً لأحكامه قبل العمل بقانون رقم
50 لسنة 1963 بل إن هذا الصندوق لا يعدوا أن يكون فقد مجرد جهة تمويل وصرف للمعاشات
سواء تلك التي تستحق طبقاً لهذا القانون أو تلك التي سبق أن استحقت طبقاً للقانون رقم
37 لسنة 1960، كما أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما نصت على إنشاء
الصندوق قضت بإنشائه لبعض الفئات ومنهم موظفوا ومستخدمو وعمال الدولة المربوطة مرتباتهم
وأجورهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة، أي الذين لا يزالون بالخدمة.
ومن حيث إنه متى تبين ما تقدم فإن دعوى المدعي تكون غير قائمة على أساس من القانون،
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً، بأن قضى بأحقية المدعي في زيادة معاشه
بمقدار 10% طبقاً للمادة 119 من القانون 90 لسنة 1968 على أساس أنه يعتبر من أفراد
القوات المسلحة الفرعية الذين استحقت معاشاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963،
فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تأويل القانون وتفسيره ومن ثم يتعين إلغاؤه
والقضاء برفض الدعوى.
