الطعن رقم 1773 لسنة 31 ق – جلسة 16/04/1962
أحكام النقض – المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 350
جلسة 16 من أبريل سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
الطعن رقم 1773 لسنة 31 القضائية
إجراءات المحاكمة. دفاع. إثبات "شهود".
شفوية المرافعة. العبرة بالتحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة. وجوب سماع الشهود
ما دام ذلك ممكنا.
طلب الدفاع سماع شهود معينين. رفضه تأسيسا على كفاية أدلة الإثبات المطروحة. إخلال
بحق الدفاع. وجوب سماع الشهادة أولا ثم إبداء الرأى فيها. علة ذلك.
الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة
وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. فإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع
عن المتهم "الطاعن" من سماع أقوال شاهدين عينهما، تأسيسا على أنها لا ترى محلا لسماعهما
لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين , فإن ذلك منها يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع,
إذ أن القانون إنما يوجب سؤال الشاهد أولا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه
فى شهادته، لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة – التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها – بما
يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم فى يوم 5 من نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الاسكندرية: شرعوا فى سرقة ألواح الصاج المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للمؤسسة الاقتصادية بينما كان الثانى والثالث والرابع يحملون أسلحة ظاهرة ومخبأة وأوقف تنفيذ الجريمة بسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو تربص رجال الشرطة لهم وضبطهم إياهم قبل إتمام السرقة. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من يوسف محمد طاهر ومحمد عبد العال عبد الستار وحسن على حسن (شكلاية) ومحمود حنفى بركات ورمضان أحمد غنيم وأحمد عبد القادر جمعه (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.
المحكمة
… حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال
بحق الدفاع فقد تمسك المدافع عنه بطلب سماع أقوال شاهدين عينهما ولكن المحكمة لم تجبه
إلى طلبه وحكمت فى الدعوى دون سماعهما وقالت إنها لا ترى محلا لذلك لكفاية الأدلة قبل
المتهمين وهو ما لا يصلح أن يكون ردا على طلبه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن محكمة الموضوع قضت بإدانة المتهمين
استنادا إلى الأدلة التى استظهرتها دون أن تسمع أقوال الشاهدين اللذين تمسك الدفاع
بطلب سماع شهادتهما رغم تأجيل الدعوى لحضورهما، وأسست رفضها لهذا الطلب على أنها لا
ترى محلا لسماعهما لكفاية الأدلة قبل المتهمين. ولما كان الأصل فى الأحكام الجنائية
أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام
سماعهم ممكنا، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الشاهدين، فإن رفض المحكمة
طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه فى الدفاع إذ أن القانون يوجب
سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن
تجئ هذه الشهادة التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها
وجه الرأى فى الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين جميعا تحقيقا لحسن سير العدالة
ولاتصال وجه الطعن بينهم.
