الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق – جلسة 03/04/1962

أحكام النقض – المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 309

جلسة 3 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.


الطعن رقم 1680 لسنة 31 القضائية

محاكمة . "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية.
محكمة الموضوع. تقيدها بحدود الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور، أو بأمر الاحالة. استثناء من ذلك: محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض" عند نظرها موضوع الدعوى". حقهما فى إقامة الدعوى الجنائية. على غير المتهم. أو عن وقائع أخرى. أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة. المادة 11 أ. ج.
استعمال هذا الحق. قاصر على مجرد تحريك الدعوى. الحكم فى الدعوى يكون لمحكمة أخرى. مخالفة ذلك: خطأ يتعلق بأصل من أصول المحاكمات الجنائية.
الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة – إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض "فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة" لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها. ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فان الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم فى يوم 27 نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم الرمل محافظة الاسكندرية أولا: المتهم الأول "الطاعن الأول" – أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (حشيشا وأفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وثانيا – المتهمون الثانى والثالث "الطاعنان الثانى والثالث" والرابع أحرزوا الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33/ جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول الثانى والثالث "الطاعنين" والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهم الرابع بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 500 جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثانى والثالث قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وأنه بنى على إجراءات باطلة ذلك بأنهما أحيلا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن تهمة إحراز مخدر "حشيش" قيل بضبطه لدى كل منهما ولكن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانتهما عن حيازة مواد مخدرة "حشيش وأفيون" ضبط لدى المتهم الأول وهى واقعة مستقلة لم ترد بأمر الإحالة ولم يجر معهما تحقيق فيها.
وحيث إن الدعوى رفعت على الطاعنين لأنهما فى 27/ 11/ 1959 بدائرة قسم الرمل بمحافظة الاسكندرية مع آخر أحرزوا الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وبعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعنين حازا المواد المخدرة التى ضبطت لدى المتهم الآخر وهى "حشيش وأفيون" لما كان ذلك، وكان الأصل هو أن المحكمة المقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة – لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى – لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم أن الواقعة التى دين بها الطاعنان هى واقعة حيازة مواد مخدرة "حشيش وأفيون" ضبطت لدى المتهم الأول وهى غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة – وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الطريق الذى رسمه القانون تكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان هذا الخطأ ينطوى على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.


[()] يماثله الحكم الصادر فى الطعن رقم 1734 لسنة 31 القضائية جلسة 2/ 4/ 1962.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات