الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1740 لسنة 31 ق – جلسة 02/04/1962

أحكام النقض – المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى – السنة 13 – صـ 293

جلسة 2 من ابريل سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.


الطعن رقم 1740 لسنة 31 القضائية

حكم ."تسبيبه".
بيانات التسبيب. وجوب الإشارة إلى نصوص القانون التى حكم على المتهم بموجبها. خلو الحكم من هذا البيان. بطلانه. المادة 310 أ. ج.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى نصوص القوانين التى حكم على المتهم بموجبها، فإنه يكون باطلا لمخالفته حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 15 ديسمبر سنة 1958 بدائرة الجمالية: أولا – أحدث تعديلات فى المشغولات الذهبية المبينة بالمحضر والتى سلمها إلى زكى سليم بشارة وذلك بعد دمغها بحيث جعلها غير مطابقة للعيار المدموغ. وثانيا – خدع المتعاقد معه زكى سليم بشارة فى الخواتم الذهبية سالفة الذكر من عناصر داخلة فى تركيبها بأن أضاف إليها معدن فضة. وثالثا – بدد كمية الذهب المبينة بالمحضر وهى الفرق بين وزن الخواتم الذهبية والقشرة التالية بعد أن وزنها بعد إضافة الفضة إليها لزكى سليم وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 سنة 1955 والمادة 1 من القانون 126 سنة 1949 والمادة 341 عقوبات. وقد ادعى زكى سليم بحق مدنى قدره قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنح الجمالية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25 مايو سنة 1960 عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى المدنى المصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الإبتدائية قضت حضوريا بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل، وذلك عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلا لعدم إشارته إلى نصوص القانون التى حكم على الطاعن بموجبها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يشر إلى نصوص القوانين التى حكم على المتهم بموجبها مما يجعله باطلا لمخالفته حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات