الطعن رقم 1681 سنة 31 ق – جلسة 19/03/1962
أحكام النقض – المكتب الفني- جنائى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 249
جلسة 19 من مارس سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، ومحمود اسماعيل، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
الطعن رقم 1681 سنة 31 القضائية
نقض "أسباب الطعن". دفاع. حكم "تسبيبه".
وجوب تحديد أسباب الطعن، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الحكم المطعون فيه.
مثال فيه تجهيل . قول الطاعن إن الحكم لم يرد على دفاعه دون أن يبين ماهية هذا الدفاع.
أوجه الدفاع: ما يجب على محكمة الموضوع إجابته أو الرد عليه صراحة، وما يكفى فيه الرد
الضمنى.
الدفاع الجوهرى: يتعين إجابته أو الرد عليه.
الدفاع الموضوعى: كفاية الرد الضمنى دون استلزام رد صريح .
ما يثيره من أن الحكم أغفل الرد على دفاعه مردود بأنه لم يبين ماهية هذا الدفاع ولم
يحدده وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهريا
مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم
ردا بل يعتبر الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى
حكمها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب المجنى عليها عمدا بقبضة يده على عينها اليمنى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هى فقد قوة الإبصار بالعين اليمنى، ونظرا لأن قوة الإبصار بهذه العين غير معروفة فإنه يصعب تقدير هذه العاهة بنسبة مئوية. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال،
ذلك أن الحكم المطعون فيه عول فى إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى
الشرعى دون أن يتحدث عما هو ثابت فى التحقيقات من أن الواقعة كانت مشاجرة بين أشخاص
عديدين، كما لم يعرض لما شاب أقوال المجنى عليها من تناقض لقولها فى بلاغ الحادث إن
الطاعن ضربها بقطعة من الطوب على عينها اليسرى فى حين أن إصابتها فى عينها اليمنى،
ثم شهادتها فى التحقيقات بأنه ضربها بقبضة يده على عينها اليمنى مخالفة ما ذكرته فى
بلاغها مما يجعل الحكم معيبا فى تدليله، فضلا عن قصوره فى الرد على دفاع الطاعن الثابت
فى محضر الجلسة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "إن نجاتى زاخر سريان … ضرب
مفيدة جرجس ميخائيل عمدا على عينها اليمنى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبى
والتى تخلف عنها عاهة مستديمة هى فقد قوة إبصار العين اليمنى …" وأثبت الحكم أن المجنى
عليها شهدت "بأنه حدثت مشادة بينها وبين زوجة المتهم … وحضر الأخير فى أثناء المشادة
واعتدى عليها بالضرب بقبضة يده على عينها وأثناء الطريق إلى العمدة ألقى عليها قطعة
طوب أصابتها فى عينها أيضا ثم وصف الحكم إصابة المجنى عليها كما أثبتها التقرير الابتدائى
وأنه يجوز حصولها من الضرب بقبضة اليد وأورد ما ذكره تقرير المستشفى من أن إصابة عينها
يجوز حدوثها من التصادم بجسم صلب راض". لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ من
أقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق بما تطمئن إليه فى تكوين عقيدتها وأن تطرح
ما عداه وهى إذ تفعل لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت فى تناقض ما دام تقدير الدليل وكونه
كافيا للاثبات من سلطتها وحدها. وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر
الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجنى
عليها فى التحقيق وأمام المحكمة بالتقرير الطبى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى
انتهى إليها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى الرد على ما شاب أقوال المجنى
عليها من تناقض – على فرض حصوله – يكون فى غير محله . أما ما يثيره الطاعن من أن الحكم
أغفل الرد على دفاعه المثبت بمحضر الجلسة، فإنه فضلا عن أنه لم يبين ماهية هذا الدفاع
ولم يحدده وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهريا
مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم
ردا بل يعتبر الرد عليه مستفادا من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى
حكمها، وفضلا عن ذلك فإنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع بتلفيق التهمة
وكذب المجنى عليها فى تصوير الحادث وهو دفاع موضوعى لا يستأهل الرد عليه استقلالا كما
سبق القول. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشق من طعنه يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.
