الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 165 لسنة 55 ق – جلسة 06 /06 /1991 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 42 – صـ 1338

جلسة 6 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.


الطعن رقم 165 لسنة 55 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام". تعيين.
التعيين في الوظائف العليا للشركة. من اختصاص الوزير المختص أو من ينيبه. ترشيح مجلس الإدارة في هذا الشأن. مجرد إبداء رأي. مخالفته. لا يرتب البطلان م 12/ 1 ق 48 لسنة 1978.
يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء فإن التعيين في الوظائف العليا للشركة يتم بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقاً للمادتين 55 مكرر و55 مكرر من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم 111 لسنة 1975 المنطبق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر لم ينص على البطلان جزاءً على مخالفة الوزير المختص لترشيح مجلس الإدارة بما يقطع بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأي الاستشاري في شئون التعيين في الوظائف العليا فإن القرار الوزاري سالف الذكر يكون قد صدر صحيحاً .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 244 سنة 1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 101 لسنة 1979 الصادر بتعيين المهندس محمد سعيد محمد جبر زهران مديراً عاماً للشئون التجارية بالشركة العامة للتسويق والخدمات الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار وتعيينه هو في ذات المركز وقال بياناً لها إنه كان منتدباً للعمل بهذه الوظيفة ورشحه مجلس إدارة الشركة لشغلها إلا أن المطعون ضده بصفته أصدر القرار رقم 101 لسنة 1979 سالف الذكر بتعيين زميله المشار إليه والذي لم يرشحه مجلس الإدارة ولذا فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 7/ 11/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1060 لسنة 100 ق. وبتاريخ 20/ 11/ 1984 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ذلك أن الجمعية العمومية للشركة لا تملك حق تعيين العامل أو فصله ومن ثم لا يكون هذا الحق للمطعون ضده بصفته رئيساً لها وإنما يكون لمجلس الإدارة – الذي رشح الطاعن لوظيفة مدير عام الشئون التجارية بالشركة بعد أن كان يقوم بأعبائها ندباً وتعلق حقه بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار الوزير بصفته رئيساً للجمعية العمومية بتعيين غيره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه..
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. على "أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة…" يدل على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء فإن التعيين في الوظائف العليا للشركة يتم بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقاً للمادتين 55 مكرر ، 55 مكرر من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم 111 لسنة 1975 المنطبق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر لم ينص على البطلان جزاءً على مخالفة الوزير المختص لتشريح مجلس الإدارة بما يقطع بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأي الاستشاري في شئون التعيين في الوظائف العليا فإن القرار الوزاري سالف الذكر السابق يكون قد صدر صحيحاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات