الطعن رقم 1645 سنة 31 ق – جلسة 05/03/1962
أحكام النقض – م. ف – جنائى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 198
جلسة 5 من مارس سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، وحسين صفوت السركى.
الطعن رقم 1645 سنة 31 القضائية
تموين. عقوبة.
عقوبة المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون 250 لسنة
1952.
النص فيها على عقوبة الحبس والغرامة مع حظر وقف التنفيذ.
تفويضها وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية للقانون وفرض كل أو بعض عقوبات تلك
المادة. مؤداة: تقيد هذه القرارات الوزارية بالأصل التشريعى الذى خول إصدارها. أثر
ذلك. عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات الوزارية.
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو
بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذا
لهذا القانون"، كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المبينة
بها – ومن ثم فإن ما يصدره وزير التموين من قرارات فى حدود هذه السلطة التشريعية المخولة
له، إنما يرد عليها – فيما تتضمنه من العقوبات – نفس القيد العام الوارد فى تلك المادة
بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها، باعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير
التموين إصدار تلك القرارات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته تاجر تجزئة لم يخطر مكتب التموين المختص فى الأسبوع الأول من شهر أبريل سنة 1956 عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين. وطلبت عقابه بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 4/ 1 و5 و6 و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والجدول الملحق والمعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 و123 لسنة 1952 و76 لسنة 1955. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 4/ 1 و5 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 والقرار رقم 76 لسنة 1955 بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى القانون، ذلك أن الحكم المطعون
فيه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى أنزلها بالمطعون ضده مع أن المادة 56 من المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945 – التى خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التى نصت
عليها جزاء لمخالفة أحكام القرارات التى يصدرها تطبيقا للمادة الأولى من هذا القانون
– نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة، ومن ثم تكون العقوبات
التى يقررها وزير التموين بمقتضى القرارات التى يصدرها تنفيذا للقانون ومن بينها القرار
504 لسنة 1945 الذى تتضمن المادة 54 منه العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه مقيدة بهذا
الحظر الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.
وحيث إنه لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم
بقانون رقم 250 لسنة 1952 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل
أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذا
لهذا القانون، كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المبينة
فيها. لما كان ذلك، وكان وزير التموين فى حدود سلطته التشريعية المخولة له فى تلك المادة
قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 ونص فى مادته 45 المعدلة بالقرار رقم 210 لسنة 1946
والقرار 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المواد 2/ 2 و3 و4/ 2 و5 و6 و10
و41 من القرار 504 لسنة 1945 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها
وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من
المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، فإن هذه العقوبات إنما يرد عليها نفس القيد
العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن عدم جواز الحكم
بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات
التنفيذية المشار إليها – ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
المحكوم بها قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما
قضى به من وقف تنفيذ العقوبة.
