الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4048 لسنة 31 ق – جلسة 29/01/1962

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 93

جلسة 29 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.


الطعن رقم 4048 لسنة 31 القضائية

اختلاس أموال أميرية.
جريمة المادة 112 عقوبات. ما يوفر أركانها: عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته إلى التصرف فيه باعتباره مملوكا له.
تصرف الجانى بالفعل فى المال المختلس. ليس شرطا لتمام الجريمة. مثال.
نية الإختلاس. ماهيتها. تحويل الموظف حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك.
فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزا له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم "أمين مخازن بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى" أنه حول حيازة بعض الأسمدة التى كانت فى عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، فإن جريمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة إليه تكون قد تمت وإن كان التصرف فى تلك الأموال المختلسة لم يتم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى اختلاس الأسمدة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للهيئة العامة للاصلاح الزراعى وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها حالة كونه أمين مخازن الزراعة بمنطقة شريف وكانت الأسمدة قد سلمت إليه بتلك الصفة. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و112 و119 و111 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و112 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمة الإختلاس تأسيسا على أنه قد نقل السماد من المخزن إلى سيارة النقل الواقفة داخل نطاق البوابة الكبرى للمبنى، واعتبر أن هذا النقل يفيد أن الطاعن قد أضاف السماد إلى ملكه وتصرف فيه على أنه مملوك له فى حين أن الطاعن كان قد دفع بأن التهمة ملفقة عليه من الخفير المعين لحراسة المخازن فى منطقة الزراعة بشريف، إذ اتصل به تليفونيا فى مساء يوم الحادث بالفندق الذى يقيم فيه وأبلغه بأن مندوب المنطقة كلفه بالاتصال به لينقل السماد فى سيارة نقل إلى منطقة الإصلاح الزراعى ببنى سويف فاعتقد لحداثة عهده بالخدمة أن التكليف صحيح فبادر باستئجار سيارة نقل حملها بالسماد ولكنه فوجئ بالخفير يغلق الباب وأيقن أنه وقع فى شرك نصبه له الخفير فبادر بالإتصال بالعمدة وأبلغه الأمر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى وأقام الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التى دانه من أجلها كما هى معرفة به فى القانون، من فرض العقاب على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزا له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه حول حيازة بعض الأسمدة التى كانت فى عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك فقد تمت جريمة الإختلاس وإن كان التصرف لم يتم. ولما كان الحكم قد عرض إلى ما دفع به الطاعن من تلفيق التهمة له ورد عليه فى قوله "ومن حيث إنه لم تقدم جميعه تطمئن المحكمة إلى أقوال الشهود الذين تقدم ذكرهم وحاصلها أن المتهم اختلس السماد الكيماوى من المخزن الذى عين هو أمينا عليه وحافظا له واستأجر سيارة لينقل عليها هذا السماد الذى اختلسه من عهدته من المخزن إلى جهة أخرى ونقل السماد بالفعل من عهدته بالمخزن إلى تلك السيارة، وتلتفت المحكمة عما زعمه المتهم بأنه نقل السماد بأمر الخفير عبد الله رياض فذلك زعم باطل لم يقم عليه دليل يرتاح إليه ضمير المحكمة، وقول ظاهر الاصطناع لا تثق به المحكمة ولا تطمئن إليه ولا ينزل فى وجدانها منزل الرضا والقبول لا سيما أنه اعترف بأن مهندس الإصلاح سلمه يوم 17 من مارس سنة 1958 منشورا مكتوبا نبه عليه فيد بعدم التصرف فى أى شئ من عهدته إلا بناء على تصريح كتابى من المنطقة، وتلتفت المحكمة بعد ذلك عن إنكار المتهم وترى أنه غير جدى ولا وزن له فى وجه الأدلة التى تقدم بيانها والتى تثبت أن المتهم ارتكب حقا الجريمة التى أسندت إليه". لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم فى الرد على دفاع الطاعن بالتلفيق سائغا وسليما وكافيا لحمل النتيجة التى انتهى إليها من إطراح هذا الدفاع، وكان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون غير سديد متعين الرفض موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات