الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4457 لسنة 35 ق – جلسة 09 /06 /1990 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الثاني – (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) – صـ 1925


جلسة 9 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين ود. إبراهيم علي حسن وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو – المستشارين.

الطعن رقم 4457 لسنة 35 القضائية

دعوى – إجراءاتها – توقيع العريضة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة – تنطبق هذه القاعدة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية – ولا تنطبق أمام المحاكم التأديبية.
إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بناء على حكم بعدم الاختصاص والإحالة صادر من محكمة تأديبية فيكون على المحكمة المحال إليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة ومن ذلك وجوب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها ضماناً لاستمرار سير الدعوى صحيحة مما يحقق حسن سير العدالة – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 21 من أغسطس سنة 1989 أودع الأستاذ/ أحمد نبيل هلالي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/……. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4457 لسنة 35 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 19 من يونيه 1989 في الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والقاضي ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة بصرف مرتب الطاعن اعتباراً من أول أبريل 1987 فضلاً عما يستجد لحين البت في الطلبات الموضوعية.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 277، 120 لسنة 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان صحيفة الدعوى، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة الجزاءات – للفصل في الموضوع.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 10/ 1989 وبجلسة 13/ 12/ 1989 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 20/ 1/ 1990 وبجلسة 17/ 2/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 3/ 1990 فقدمت هيئة قضايا الدولة طلباً بإعادة الطعن للمرافعة وذلك أثناء حجزه للحكم فيه لتفويضها في مباشرة الطعن أمام المحكمة بناء على قرار مجلس إدارة مركز البحوث المائية المبلغ لها حديثاً، وقد أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 31/ 3/ 1990 وتأجل نظره لجلسة 12/ 5/ 1990 كطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع وتقديم المذكرات وبها تم حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 9/ 6/ 1990 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً في القضية رقم 26 لسنة 1987 (الزراعة والري) وانتهت مذكرتها في هذه القضية بتوجيه الاتهام للطاعن/…….. بصفته رئيس علاقات عامة ورعاية العاملين بمركز البحوث المائية من الدرجة الثانية، لأنه خلال عام 1986 وبمركز البحوث المائية، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن تحصل بدون وجه حق على مبالغ نقدية من العاملين بالمركز مقابل تسليمهم استمارات لشراء حاجتهم من محلات عمر أفندي (فرع السكة الجديدة) بالتقسيط حال كون هذه الاستمارات قد تسلمها بدون مقابل لتوزيعها على هؤلاء العاملين. وقد أحيلت الأوراق للجهة الإدارية لمساءلة المذكور إدارياً على وجه الشدة.
وفي 27/ 7/ 1987 أصدر رئيس مجلس إدارة مركز البحوث المائية قراره رقم 277 لسنة 1987 جاء بالمادة الأولى منه مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره لعدم أداء العمل المنوط به بأمانة ولسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن تحصل بدون وجه حق على مبالغ نقدية من العاملين بالمركز مقابل تسليمهم استمارات لشراء حاجاتهم من محلات عمر أفندي فرع السكة الجديدة بالتقسيط حالة كون هذه الاستمارات قد تسلمها بدون مقابل لتوزيعها على هؤلاء العاملين.
وجاء بالمادة الثانية من هذا القرار أنه اعتباراً من 15/ 4/ 1987 تنتهي خدمة السيد/……. لانقطاعه عن العمل من هذا التاريخ رغم إنذاره واعتباره مستقيلاً بالتطبيق لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وبصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بتاريخ 13/ 9/ 1987 أقام السيد/….. طعناً على القرار رقم 277 لسنة 1987 طالباً الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وتقيد الطعن تحت رقم 166 لسنة 21 القضائية.
وبجلسة 27 من أغسطس سنة 1988 حكمت المحكمة التأديبية بوزارة الصناعة بالآتي:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً بالنسبة لشق القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من إنهاء خدمة الطاعن، وعلى المحكمة المحال إليها الطعن تحديد جلسة لنظره وإخطار الطرفين بموعده.
وقد أحيلت دعوى الطعن في شقها الثاني لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة الجزاءات) وتقيدت تحت رقم 158 لسنة 43 القضائية.
وبجلسة 11 من يونيه 1989 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة".
وقالت المحكمة إن مفاد هذا النص وجوب أن تكون صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها أي يكون مقيداً بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وهذا الإجراء هو إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان عريضة الدعوى وبالنظر إلى أن صحيفة افتتاح الدعوى قد وقعها المدعي شخصياً ولم توقع من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة فإنها تكون قد افتقدت شرطاً جوهرياً استوجبه القانون لصحتها مما يتعين الحكم ببطلان صحيفة الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن قد أقام طعنه أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 19 من يونيه 1989 في الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية بعد صدور قرار لجنة المساعدة القضائية في 25/ 7/ 1989 بطلب إعفائه من رسوم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وانتهى في تقرير الطعن بطلب الحكم له بما يلي:
أولاً: وبصفة مستعجلة صرف مرتبه اعتباراً من أول أبريل 1987 فضلاً عما يستجد لحين البت في الطلبات الموضوعية.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 277، 120 لسنة 1987 وما يترتب عليهما من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 277 لسنة 1987 والقاضي بمجازاته بخصم شهر من أجره فإن الثابت بالأوراق أن هذا القرار قد سبق أن طعن عليه الطاعن أمام المحكمة التأديبية بوزارة الصناعة في دعوى الطعن رقم 166 لسنة 21 القضائية وقد صدر الحكم فيها بجلسة 27 أغسطس 1988 قاضياً في شقه الأول بقبول الطعن شكلاً وبالرفض موضوعاًَ بالنسبة لشق القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
ومن حيث إن ميعاد الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وكان الحكم المذكور قد صدر بجلسة 27 أغسطس 1988 فتقدم الطاعن بطلب للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 25/ 6/ 1989 طالباً إعفاءه من رسوم الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) في الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية الصادر بجلسة 19/ 6/ 1989 وصدر قرار اللجنة بقبول الطلب بجلسة 25/ 7/ 1989، ومن ثم فإن النعي الموجه بالطعن الماثل على القرار رقم 277 لسنة 1987 في شقه الخاص بخصم شهر من أجر الطاعن والذي رفضته المحكمة التأديبية بوزارة الصناعة موضوعاً بحكمها الصادر بجلسة 27 من أغسطس سنة 1988 – يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن الطاعن يستهدف بطعنه إلغاء القرار رقم 120 لسنة 1987 الصادر من الجهة الإدارة في 7/ 4/ 1987 والذي تضمن نقل الطاعن من ديوان عام المركز للعمل بمعهد بحوث الآثار الجانبية للسد العالي والمعمول به اعتباراً من تاريخ صدوره، والذي قدم الطاعن صورة منه بحافظة مستنداته المقدمة أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 28/ 11/ 1987.
ومن حيث إن اختصاص المحكمة الإدارية العليا قد أوضحت حدوده المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتي تقضي بأنه يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن قد ابتغى بطعنه الحكم بإلغاء القرار 120 لسنة 1987 سالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا، ودون أن يلجأ في ذلك إلى الطعن عليه أمام محكمة الدرجة الأولى التي تختص أصلاً بطلبات إلغاء القرارات الإدارية ومن ثم فإن الطعن المقام ضد القرار المذكور أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول لعدم سابقة الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الطاعن يبتغي بطعنه الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) الصادر بجلسة 16/ 6/ 1989 في الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية فيما قضى من بطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وذلك على سند من القول بأن صحيفة الدعوى قد سبق تقديمها للمحكمة التأديبية.
ومن حيث إن يبين من سياق وقائع الطعن أن اختصاص محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) قد تم بناء على حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة والتي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من إنهاء خدمة الطاعن، وهو ما قضت فيه بحكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن المشرع في تنظيمه لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية قد استلزم في المادة 25 من قانون مجلس الدولة – أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم لها طلب الإلغاء، وكان توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة، إلا أنه الثابت كذلك أن قانون مجلس الدولة لم يتطلب في الإجراءات المقررة أمام المحاكم التأديبية أن تكون عريضة دعوى الطعن في القرارات النهائية للسلطات التأديبية موقعة من محام مقبول أمام تلك المحاكم.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون لكل من عرائض الدعوى حكمه الخاص في شأن التوقيع عليها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة، فيكون ذلك أمراً لازماً ويترتب على غيابه البطلان في حالة العرائض المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ولا يعتبر ذلك إجراء متطلباً وواجباً بالنسبة للمحاكم التأديبية.
ومن حيث إنه يحدث في التقاضي – وهو ما تم في شأن الطعن الماثل – أن ترفع الدعوى ابتداء أمام المحكمة التأديبية فتقضي بعدم اختصاصها وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، ومن ثم فإنه تثور مسألة تطلب توقيع المحامي المقيد أمام المحكمة على عريضة الدعوى.
ومن حيث إن المادة 110 من قانون المرافعات تقضي بأنه "وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية". وكان موجب ذلك أن الدعوى ترفع أمام محكمة القضاء الإداري بتقديم العريضة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مستوفاة لشروط صحتها ومنها توقيع محام عليها، كما تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة إذا أحيلت إليها وجوباً من محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها.
ومن حيث إنه في الإحالة الأخيرة – وإذ كانت المحكمة قد انعقد اختصاصها وجوباً بنظر الدعوى، فإنه يكون عليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام محاكم مجلس الدولة، ومن ذلك وجود توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة التي تقتضي استمرار سير الدعوى صحيحة أمام المحكمة المحال إليها النزاع.
ومن حيث إنه في الحالة الماثلة فإنه بالاطلاع على محضر جلسة الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية المطعون على الحكم الصادر فيها تبين أن المحكمة نظرت تلك الدعوى بجلسة 20/ 3/ 1989 وتأجل نظرها بجلسة 17/ 4/ 1989 للاطلاع وبها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/ 6/ 1989 حيث صدر الحكم المطعون عليه، وهو ما يبين منه أن المحكمة – وبعد أن انعقد لها الاختصاص قانوناً بنظر الدعوى لم تطلب من المدعي تصحيح شكل دعواه المحالة من المحكمة التأديبية باستيفاء الإجراءات المتطلبة قانوناً أمامها، وثبوت تقصير المدعي في هذا الشأن.
وإذ انتهى الحكم الطعين على غير ما سلف وقضى ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعي المصروفات فإنه يكون قد خالف مقتضى القانون مما يتعين معه إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري لتقضي في موضوع الدعوى مجدداً من هيئة أخرى.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن صرف مرتبه اعتباراً من أول أبريل 1987 فضلاًَ عما يستجد لحين البت في الطلبات الموضوعية، فإن هذا الطلب يتوقف الحكم فيه على بيان شرعية قرار الجهة الإدارية رقم 277 لسنة 1987 فيما تضمنه باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل بالتطبيق لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو الأمر الذي لم يتقرر بعد بحكم قضائي.
ومن حيث إنه بموجب ما تقدم فإنه يتعين الحكم في الطلبات المقدمة بهذا الطعن وفقاً لما سلف من بيان وإلزام الطاعن بمصروفات ما خسر من طلبات وفقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات وذلك فيما خلا الطعن على حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة تطبيقاً لنص المادة 90 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة في دعوى الطعن رقم 166 لسنة 21 القضائية فيما تضمنه من رفض دعوى الطعن بالنسبة لشق القرار رقم 277 لسنة 1987 المتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره، وذلك لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) في الدعوى رقم 158 لسنة 43 القضائية وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة هذه الدعوى لمحكمة القضاء الإداري لتقضي فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ثالثاً: بعدم قبول الطعن على القرار رقم 120 لسنة 1987 وعدم قبول طلب صرف الطاعن لمرتبه اعتباراً من 1/ 4/ 1987، وذلك لعدم سابقة إقامة الدعوى بهذين الطلبين أمام محكمة القضاء الإداري ومع إلزام الطاعن بمصروفات هذا الشق في الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات