الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2183 لسنة 32 ق – جلسة 06 /05 /1990 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الثاني – (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) – صـ 1720


جلسة 6 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان – المستشارين.

الطعن رقم 2183 لسنة 32 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – مجموعات نوعية – مقارنة بين مجموعة القانون والمجموعة النوعية للتنمية الإدارية.
يبين من مقارنة الأعمال والواجبات والمسئوليات الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وتلك الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية أن الأعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الأولى ذات طبيعة قانونية تخصصية بحتة وأن التأهيل العلمي اللازم لها تخصصي كذلك أما الأعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الثانية فلا تتوافر فيها تلك السمة التخصصية الفنية وإنما تدور في فلك أعمال التنظيم والإشراف الإداري – مؤدى ذلك: أنه ما دامت الجهة الإدارية قد قامت بتسكين بعض العاملين في المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية معتبرة مؤهلاتهم مناسبة لشغل وظائف تلك المجموعة فإنها تعتبر وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب فلا يجوز بعد ذلك القول بأن أعمال الوظيفة المرقى إليها لا تتفق والتأهيل العلمي – ولو صح ذلك لكان على الإدارة إنشاء مجموعة نوعية فرعية داخل تلك المجموعة يقصر شغل وظائفها على العاملين الحاصلين على مؤهلات تخصصية – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19/ 5/ 1986 أودع الأستاذ/ محمد المرصفي المحامي وكيلاً عن السيدتين كوثر محمد أبو النجا وصبيحة الحسيني العوضي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2183 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 3/ 1986 في الدعويين المقامة أولاهما من السيدة/ كوثر محمد أبو النجا ربيع ضد السيدين/ مدير المركز القومي للبحوث ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي والثانية من السيدة/ صبيحة الحسيني حسن العوضي ضد ذات الخصمين والذي قضى بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعيتين المصروفات.
وطلبت الطاعنتان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الطاعنتين في طلباتهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنتين المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 25/ 12/ 1989 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 21/ 1/ 1990 وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 11/ 3/ 1990 والتي مد أجل إصدار الحكم فيها إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 5/ 1983 أقامت كوثر محمد أبو النجا ربيع الدعوى رقم 3887 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد مدير المركز القومي للبحوث ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي طلباً للحكم بإلغاء القرار رقم 366 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1982 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة شئون التوظف من الدرجة الأولى اعتباراً من 6/ 12/ 1982 وأحقيتها في هذه الترقية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبتاريخ 12/ 6/ 1983 أقامت صبيحة الحسيني حسن العوضي الدعوى رقم 4178 لسنة 32 القضائية ضد ذات الخصوم وبذات الطلبات.
وقالت المدعية الأولى بياناً لدعواها إنها حصلت على بكالوريوس علوم وتربية بتقدير جيد جداً سنة 1959 وعينت بالتدريس ثم جرى تعيينها بالمركز القومي للبحوث في الكادر الفني العالي وسكنت بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وتشغل وظيفة مديرة إدارة التدريب الخارجي من الدرجة الثانية وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بترقية محمد جلال الحاروني إلى الدرجة الأولى رغم أنه أحدث منها في الأقدمية ولا يفضلها كفاية فبادرت بالتظلم من هذا القرار إلى مدير المركز القومي للبحوث بتاريخ 14/ 2/ 1983 وقدمت تظلماً آخر في ذات التاريخ إلى مفوضي الدولة وإذ لم تتلق رداً على أي من التظلمين أقامت دعواها الراهنة للحكم بالطلبات.
وقالت المدعية الثانية في بيان دعواها إنها حصلت على بكالوريوس العلوم سنة 1961 وعينت بالمركز القومي للبحوث بتاريخ 21/ 2/ 1962 بإدارة شئون العاملين وظلت تعمل بهذه الإدارة حتى نقلت بتاريخ 5/ 4/ 1982 إلى إدارة التدريب التي لا زالت تعمل بها وأنها تشغل الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بأقدمية من 31/ 12/ 1971 وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بترقية الزميل المذكور إلى الدرجة الأولى متخطياً إياها في تلك الدرجة بوصفها الأقدم من المطعون في ترقيته فضلاً عن أنها لا تقل عنه كفاية إذ أن تقارير كفايتها كلها بمرتبة ممتاز.
وطلبت الجهة الإدارية في مذكرات دفاعها رفض الدعويين على سند من أن المطعون على ترقيته حاصل على ليسانس الحقوق وهو المؤهل المناسب للوظيفة المرقى إليها (مدير إدارة التوظف) أما المدعيتان فهما حاصلتان على بكالوريوس العلوم وهو مؤهل غير مناسب لشغل تلك الوظيفة التي تشمل واجباتها ومسئولياتها – طبقاً لبطاقة وصفها – وضع البرامج التنفيذية لسير العمل وإجراءات شئون التوظف والإشراف على تنفيذ القواعد والأسس الخاصة بالتسويات وغير ذلك من المسئوليات الخاصة بشئون العاملين فضلاً عن أن بطاقة الوصف حددت التأهيل العلمي اللازم لشغل الوظيفة بالحصول على مؤهل مناسب وهو ما يتوافر في المطعون على ترقيته دون المدعيتين إضافة إلى أن المطعون على ترقيته كان يشغل قبل ترقيته وظيفة رئيس قسم شئون التوظف وهي الأدنى مباشرة للوظيفة المرقى إليها وفقاً للهيكل الوظيفي المعتمد.
وعقبت المدعية الثانية على دفاع الجهة الإدارية قائلة إنها والمطعون على ترقيته ينتميان سوياً إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية وإنها عملت منذ تعيينها بإدارة شئون العاملين بالمركز واكتسبت خبرة كبيرة في شئون التوظف والتنمية الإدارية ولا يجوز المفاضلة في الترقية بينها وبين المطعون على ترقيته على أساس المؤهل كما لا وجه للتذرع بأن وظيفة المطعون ضده السابقة هي الأدنى مباشرة من الوظيفة المرقى إليها إذ لا يجوز خلق تقسيمات نوعية داخل المجموعة النوعية الواحدة وأن إيثار المطعون ضده بالترقية على هذا الأساس يفتقر إلى سنده من القانون وأنه ما دامت تسبق المطعون ضده في الأقدمية وليست دونه كفاية فهي الأولى منه بالترقية مما يضحى معه القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون حرياً بإلغائه، وبجلسة 28/ 5/ 1985 قررت محكمة القضاء الإداري ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد.
وقدمت الجهة الإدارية مذكرة ختامية بدفاعها رددت فيها ما ورد في مذكراتها السابقة وأضافت أنه ثبت ترقية المدعيتين إلى الدرجة الأولى بموجب القرار رقم 268 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 17/ 4/ 1984 كما أنه قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 107 لسنة 1983 المؤرخ 24/ 8/ 1983 بإلغاء الوظيفة محل الطعن (مدير إدارة شئون التوظف والاستحقاقات) واستحداث وظيفة أخرى تحت مسمى (مدير إدارة شئون العاملين) وأعقب ذلك صدور قراره رقم 226 لسنة 1984 بتاريخ 7/ 4/ 1984 بتسكين المطعون على ترقيته في الوظيفة المستحدثة وأضافت الجهة الإدارية أن القرار المطعون فيه قد أصبح بإلغاء الوظيفة محل الطعن كأن لم يكن وأنه كان يتعين على المدعيتين أن تتظلما من قرار تسكين المطعون على ترقيته في الوظيفة التي حلت محل الوظيفة الملغاة خلال الميعاد ثم يعدلا طلباتهما وهو ما لم يتم، وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعويين شكلاً بإلغاء الوظيفة محل الطعن واحتياطياً برفضهما وإلزام المدعيتين المصروفات.
وعقبت المدعيتان بمذكرة حاصلها أنه لا صحة لما زعمته الجهة الإدارية من إلغاء الوظيفة محل الطعن واستحداث أخرى سكن بها المطعون على ترقيته وإنما الصحيح أنه عدل مسمى الوظيفة الأولى إلى التسمية الجديدة فحسب وخلصتا إلى التصميم على طلباتهما.
وبجلسة 20/ 3/ 1986 قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعيتين المصروفات وأقامت قضاءها على أنه فيما يتعلق بشكل الدعوى فإن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 12/ 1982 وتظلمت منه المدعيتان بتاريخ 14/ 2/ 1983 وإذ لم تتلقيا رداً أقامت الأولى دعواها في 23/ 5/ 1983 وأقامت الثانية دعواها في 12/ 6/ 1983 فتكون الدعويان مقامتين في الميعاد متعيناً قبولهما دون أن ينال من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية من طلب الحكم بعدم قبول الدعويين شكلاً على سند من أن الوظيفة محل الطعن قد أصبحت بصدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال نظر الدعويين بإلغائها غير موجودة، أو أن القرار الصادر بتسكين المطعون على ترقيته في الوظيفة المستحدثة منبت الصلة بالقرار المطعون فيه مما كان يتعين معه على المدعيتين التظلم منه في الميعاد ثم تعديل طلباتهما إن كان لهما مصلحة في ذلك وهو ما لم يتحقق مما يوجب عدم قبول الدعويين، فذلك قول غير سديد مردود عليه بأن البين من مطالعة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 107 لسنة 1983 الذي قضى باستحداث وظيفة جديدة تحت مسمى (مدير إدارة شئون العاملين) بالدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وإلغاء وظيفة (مدير إدارة شئون التوظف والاستحقاقات) بالدرجة الأولى بذات المجموعة وببطاقتي وصف الوظيفتين المشار إليهما أنهما في حقيقة الأمر وظيفة واحدة وليستا وظيفتين فالواجبات والمسئوليات في الوظيفتين واحدة والأمر لا يعدو أن يكون تغييراً في المسمى مما مؤداه أن القرار المطعون فيه والوظيفة محل الطعن كلاهما ما انفك ماثلاً في النزاع الراهن وبالتالي يضحى الدفع المشار إليه في غير محله حقيقاً برفضه وعن الموضوع قالت المحكمة إن البين من مطالعة بطاقة وصف الوظيفة محل الطعن أنه يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال مناسب كما أن واجبات ومسئوليات تلك الوظيفة يغلب عليها الطبيعة القانونية وأنه لما كانت المدعيتان حاصلتين على بكالوريوس علوم وهو مؤهل غير مناسب لشغل تلك الوظيفة فيكون تخطيهما في الترقية إليها بالمطعون على ترقيته الحاصل على ليسانس الحقوق موافقاً حكم صحيح القانون طالما أن الأخير دون المدعيتين هو الحاصل على التأهيل العلمي المناسب لشغل الوظيفة ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المدعيتان قد حصلتا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاثة الأخيرة وأنهما الأقدم من المطعون على ترقيته إذ لا وجه للتحدي بالاقدمية أو الكفاية متى تخلف شرط التأهيل العلمي اللازم لشغل الوظيفة.
وحيث إن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص في مادته الثامنة على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" في حين تنص المادة منه على أن "تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب".
هذا وينص قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه – المعدل بالقرارات أرقام 341 لسنة 1980 و347 لسنة 1982 و394 لسنة 1982 في مادته الأولى "في تنفيذ نظام ترتيب الوظائف وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه نستخدم المصطلحات الآتية: ( أ ) الوظيفة…….. (ب) وصف الوظيفة……… (جـ) (المجموعة النوعية) وهي تقسيم ينتظم جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال ونوعها وإن اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة………".
ونصت المادة الثانية منه على أن "تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى المجموعات النوعية المرفقة بهذا القرار" وتنص المادة الثالثة على أن "يجوز إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة………. وفي جميع الأحوال يتم ذلك بناء على اقتراح الوحدة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كما تعتبر كل مجموعة من هذه المجموعات المشار إليها وحدة متميزة في مجالات شئون الخدمة" وتنص الفقرة رقم من الملحق رقم المرافق لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 المشار إليه الخاص ببيان تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصف فيها الوظائف على أن "المجموعة النوعية لوظائف القانون تشمل جميع الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها القيام بأعمال تخصصيه أو الإشراف أو المراجعة أو تقديم الخبرة في مجال أو أكثر من المجالات القانونية……… أمثلة لمجالات أعمال هذه الوظائف في دراسة القضايا ومتابعتها، الشهر العقاري والتوثيق، إعداد وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية………، التحقيقات القانونية، دراسة التظلمات، إبداء الرأي في المسائل القانونية" وتنص الفقرة رقم على أن (المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية – تعريف عام – تشمل جميع الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها القيام بأعمال تخصصية أو الإشراف على أو المراجعة أو تقديم الخبرة في مجال أو أكثر من المجالات التنمية الإدارية وتبدأ وظائف هذه المجموعة بالدرجة الثانية وتتدرج وفقاً لتقييم الوظائف بالجدول المعتمد……… أمثلة لمجالات أعمال وظائف هذه المجموعة إجراء الدراسات الخاصة بخطة التنمية الإدارية ومتابعة تنفيذها، استطلاع وتشخيص المشاكل الإدارية واقتراح وسائل التغلب عليها، وضع الهياكل والأنماط التنظيمية ومعدلات الأداء المناسبة وقياس العمل والقرارات الوظيفية، تبسيط الإجراءات، دراسة المشاكل المتعلقة بالهياكل الوظيفية…… وضع وإصدار أحكام ومعايير وقواعد وإرشادات ترتيب وتقييم الوظائف وتنفيذها، دراسة سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات، إعداد أو مراجعة مشروعات ترتيب موازنة الوظائف……….. متابعة البحوث والتطورات الحديثة في مجال الترتيب، إعداد ونشر برامج التدريب في مجال التنمية الإدارية، دراسة واقتراح القوانين وقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية، تطبيق القوانين واللوائح في مجال شئون العاملين من اختيار أو ترقية أو نقل أو ندب، تطور نظام الخدمة المدنية، تطبيق القوانين واللوائح في مجال شئون العاملين…….. أعمال الرقابة والتفتيش الإداري، أعمال الشكاوى……… "التأهيل العلمي اللازم لشغل وظائف هذه المجموعة" يتطلب شغل وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علمياً مناسباً إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة أو التدريب المتخصص في مجال العمل ونص في بطاقة وصف الوظيفة محل الطعن بما يلي: – "الوصف العام للوظيفة "تقع هذه الوظيفة على قمة الهرم الوظيفي لإدارة شئون التوظف والاستحقاقات بالإدارة العامة للشئون الإدارية وتختص بالإشراف العام على أعمال شئون التوظف والاستحقاقات وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها (بيان الواجبات والمسئوليات) يخضع شاغل الوظيفة للإشراف العام من مدير عام الشئون الإدارية وضع البرامج التنفيذية لسير العمل وتنفيذه وإجراءات شئون التوظف والاستحقاقات تطبيقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة الإشراف العام على تنفيذ القواعد والأسس الخاصة بالتسويات التي تصدر بالتطبيق لقوانين ولوائح شئون العاملين أو تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية الإشراف العام على تنفيذ الإجراءات الخاصة للتقارير السنوية وما يترتب عليها من آثار مراجعة واعتماد المذكرات الخاصة للرد على الاستفسارات المتصلة بشئون العاملين الإشراف العام على التعيينات ومراجعة الإعلانات والمذكرات الخاصة بها الإشراف العام على إعداد مشروع موازنة الوظائف على ضوء الاحتياجات الفعلية للوظائف نوعاً ومستوى ومراقبة تنفيذها بالاشتراك مع إدارة التنظيم والموازنات الإشراف العام على قسم الاستحقاقات واعتماد كشوف صرف المرتبات والأجور الإضافية ممارسة الاختصاصات والسلطة المخولة قانوناً أو بمقتضى قرارات تفويض السلطة بالنسبة للعاملين المرؤوسين القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى (مطالب التأهيل) – مؤهل دراسي عال مناسب، قضاء مدة بينية مقدارها ست سنوات في وظائف الدرجة الثاني".
وحيث إن البين من استعراض هذه النصوص أن القانون رقم 47 لسنة 1978 قضى في مادته العاشرة بأن تضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات وأوجب في مادته الحادية عشرة بأن تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لذلك القانون إلى مجموعات نوعية وبأن تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وقد عرفت المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 المجموعة النوعية للوظائف بأنها تقسيم ينتظم جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال ونوعها وإن اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية وبأن تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ونصت المادة الثانية من ذلك القرار على أن تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى المجموعات النوعية المرافقة بذلك القرار وقضت المادة الثالثة بأنه يجوز إنشاء مجموعات نوعية فردية داخل المجموعات النوعية الواحدة على أن يتم ذلك بناء على اقتراح الوحدة وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأورد الملحق المشار إليه نماذج من أعمال وواجبات ومسئوليات المجموعة النوعية لوظائف القانون والمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وأبانت أن وظائف المجموعة الأولى يتطلب شغلها تأهيلاً علمياً تخصصياً إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل أما وظائف المجموعة الثانية فيتطلب شغلها تأهيلاً علمياً مناسباً.
ويبين من مقارنة الأعمال والواجبات والمسئوليات الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وتلك الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية أن الأعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الأولى ذات طبيعة قانونية تخصصية بحتة وأن التأهيل العلمي اللازم لها تخصصي كذلك أما الأعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الثانية فلا تتوافر فيها تلك السمة التخصصية الفنية وإنما تدور في فلك أعمال التنظيم والإشراف الإداري وعلى ذلك وما دام أن الجهة الإدارية قد سبق لها أن قامت بتسكين المدعيتين في المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية معتمدة مؤهلهما المشار إليه بوصفه مؤهلاً مناسباً لشغل وظائف تلك المجموعة فإنه يسوغ لهما ومن ثم الإفادة من الأحكام آنفة الذكر التي تقضي باعتبار المجموعة النوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة للتذرع في هذا الصدد بأن أعمال الوظيفة المرقى إلهيا لا تتفق والتأهيل العلمي للمدعيتين وإنما تتناسب مع التأهيل العلمي للمطعون على ترقيته لأنه لو صح ذلك لكان من المتعين على جهة الإدارة إنشاء مجموعة نوعية فردية داخل تلك المجموعة يقصر شغل وظائفها على العاملين الحاصلين على مؤهلات تخصصية وما دام أنها لم تعمل الرخصة المقررة لها في هذا الصدد فإن وظائف تلك المجموعة تظل معتبرة قانوناً وحدة واحدة متميزة في التعيين والترقية والندب والإعارة ولا يكون هناك ثمة وجه لوضع حواجز للترقية بين وظائفها ما دام لم يتم ذلك على الوجه الذي نظمه القانون وبالأوضاع والإجراءات المقررة المشار إليها فيما تقدم.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه وإن كان المطعون على ترقيته محمد جلال الحاروفي حاصلاً كشأن المدعيتين على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة على قرار الترقية المطعون فيه إلا أنه أحدث منهما في شغل الدرجة الثانية حيث شغلها في 31/ 12/ 1974 بينما شغلتها المدعية الأولى (كوثر محمد أبو النجا ربيع) في 1/ 10/ 1970 وشغلتها المدعية الثانية (صبيحة الحسيني حسن العوضي) في 31/ 12/ 1971 (ينظر مستند رقم 6 من حافظة الجهة الإدارية المودعة بجلسة 18/ 10/ 1973 وحافظتها التالية المودعة بجلسة 15/ 11/ 1983) فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أجحف بحق كل من المدعيتين بترقية المطعون ضده الذي يليهما في الأقدمية ولا يفضلهما كفاية بيد أنه لما كانت هناك درجة واحدة تتزاحم عليها المدعيتان وأن القاعدة التي بني عليها القرار الطعين لا تنهض على سند صحيح من حكم القانون وصائب الرأي في تطبيقه، الأمر الذي لا غنى معه عن إلغاء القرار إلغاء مجرداً.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بنظر مغاير فيكون قد خالف حكم صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعويين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعويين شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداًَ وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات