الطعن رقم 2210 لسنة 63 ق – جلسة 07 /12 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 45 – صـ 1563
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم، علي جمجوم ومحمد درويش.
الطعن رقم 2210 لسنة 63 القضائية
تأمين "التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات". مسئولية "مسئولية
تقصيرية". قانون.
عدم وجود نص في القانون المدني يخول المضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض
إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. م 747 مدني. النعي بخروج الترام
أداة الحادث من المركبات الخاضعة للقانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية
عن حوادث السيارات وبعدم تقديم عقد التأمين. مؤداه. وجوب الرجوع إلى وثيقة التأمين
لمعرفة ما إذا كانت تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور من عدمه.
حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى. بطلان "بطلان الأحكام".
بناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض.
أثره. بطلان الحكم.
1 – مؤدى نص المادة 747 من القانون المدني – وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني
– أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو
يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون
المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل
عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا – حيث تتضمن وثيقة التأمن اشتراطاً لمصلحة الغير.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها في
أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل عقلاً استخلاص تلك
الواقعة منه فإنه يكون باطلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 10700 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني وهيئة النقل العام متضامنين بأن يؤدوا له
مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك إن المطعون
ضده الثاني تسبب بخطئه حال قيادته مركبة الترام المبينة بالمحضر رقم 2368 لسنة 85 جنح
الحدائق في إصابة نجله وأدين جنائياً عن هذه الواقعة وأصبح الحكم باتاً وإذ لحقته من
جراء الحادث أضراراً مادية أدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام
الدعوى. أقامت هيئة النقل العام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني للحكم
عليهما بما عسى أن يحكم به عليها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره
قرر المطعون ضده الأول بترك الخصومة بالنسبة لهيئة النقل العام. قضت المحكمة بإثبات
الترك وفي الموضوع بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا
للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ ثمانية آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 3841 لسنة 107 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 4091 لسنة
107 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 1/ 1993 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف
الثاني بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً
على أن رجوع المضرور بالدعوى المباشرة على شركة التأمين مشروط بأن تكون المركبة أداة
الحادث خاضعة لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري على الحوادث
الناشئة عن السيارات وأن الترام المتسبب في الحادث يخرج عن نطاق هذا القانون ويخضع
عقد التأمين الخاص به لأحكام القانون المدني التي لا تجيز للمضرور الرجوع على شركة
التأمين بالدعوى المباشرة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع على سند من أنه
"لا يوجد ما يحول قانوناً دون رجوع المضرور من حوادث الترام مباشرة على شركة التأمين
طبقاً لأحكام عقد التأمين المبرم معها" مع أن هذا العقد لم يقدم في الدعوى حتى يتسنى
بيان ما إذا كان يقرر للمضرور هذا الحق من عدمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 747 من القانون المدني على أن "التأمين
عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين
لصالحه عوضاً مالياً معيناً في حالة وقوع الحادث أو تحقق الحظر المبين بالعقد مؤداه
– وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني – أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور،
فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين ولم
يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة
المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين
اشتراطاً لمصلحة الغير، وأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كان الحكم قد
بني على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها
أو يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلاً، لما كان ذلك وكان البين
من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في الرجوع مباشرة
على الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من وجود عقد التأمين الذي تلتزم بموجبه بتغطية
الحوادث الناشئة عن وحدات الترام مع أن هذا العقد لم يقدم حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع
عليه والوقوف على ما يقرره في شأن العلاقة المتقدمة وما إذا كان يتضمن اشتراطاً لمصلحة
الغير – المضرور – من عدمه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
