الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 876 لسنة 31 ق – جلسة 20/02/1962

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 13 – صـ 167

جلسة 20 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطية اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.


الطعن رقم 876 لسنة 31 القضائية

نقض "أثر الطعن". شهادة زور.
الخروج عن قاعدة نسبية أثر للطعن.
نقض الحكم للطاعن الأول المتهم بجناية العاهة: يقتضى نقضه أيضا بالنسبة للطاعن الثانى الذى دانته محكمة الموضوع بجريمة شهادة الزور. ولو أنه لم يقدم أسبابا لطعنه. علة ذلك المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى بجنحة شهادة الزور التى أبداها فى جناية العاهة المستديمة المسندة إلى الطاعن الأول، فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضى نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثانى الذى لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للأول وما تجر إليه وتنتهى عنده، تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة من جميع نواحيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه ضرب المجنى عليه عمدا بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها عبارة عن فقد عظمى بفروة الرأس. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وبجلسة المحاكمة وجهت النيابة العامة تهمة الشهادة الزور إلى الطاعن الثانى وطلبت محاكمته طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات. وبعد أن أتمت محكمة الجنايات نظر الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادتى الإتهام بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة شهر. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم ثانيهما أسبابا لطعنه.


المحكمة

من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول عبد الحكيم يس ابراهيم قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد، ذلك أنه أسند إلى أحمد محمد عويس أنه شهد برؤيته الطاعن فى مكان الحادث على الرغم من أن الشاهد نفى ذلك.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه فى إدانة الطاعن بجناية ضرب المجنى عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة أحمد محمد عويس وحصل شهادته فى أنه "حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجنى عليه مصابا وضمن فريق عائلته" ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو فى الجلسة أنه رأى الطاعن فى مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده. ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ فى الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثانى سيد نادى حنضل بجنحة شهادة الزور التى أبداها فى الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضى نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثانى الذى لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة من جميع نواحيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات